الطعن رقم 118 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-7-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ نقل
⚖️ ميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الدمراوى و السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - إذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة إلى فئتين < عالية و متوسطة > على أن تتضمن الميزانية بيانا بكل نوع من هذه الوظائف ، و إذ نص على أنه لا يجوز بغير إذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر ، و إذ وضع لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاما خاصة بها من حيث التعيين و الترقية تختلف فى كل واحدة عن الأخرى - فإنه قد جعل الأصل هو الفصل بين الكادرين مما يترتب عليه أن الأقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط حتى و لو كانت درجاتهما متماثلة ، و من ثم فإذا نقل موظف من الكادر الأدنى إلى مثل درجته فى الكادر الأعلى فلا يستصحب معه عند النقل أقدميته فى الكادر الأدنى بل يعتبر فى ترتيب أقدميته بين أقرانه فى الكادر الأعلى من تاريخ نقله إلى هذا الكادر الأخير ، لأن هذا النقل هو نقل نوعى بمثابة التعين فى الكادر الأعلى الذى تختلف الوظائف فيه من حيث شروط التعيين و الترقية و الاختصاصات عن مثيلاتها فى الكادر الأدنى . و لئن كان ذلك هو الأصل ، إلآ أن الاستثناء منه قد يستفاد من القانون صراحة أو ضمنا لحكمة خاصة تبرر هذا الاستثناء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استثناء من قاعدة الفصل بين الكادرين المتوسط و العالى و اعتبار النقل من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى تعيينا جديدا ، أجاز القانون ترقية الموظف من أعلى درجة فى الكادر المتوسط أو الكتابى إلى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى أو الكادر الإدارى بالشروط و فى الحدود الواردة بالمادة 41 من قانون نظام موظفى الدولة . وغنى عن القول أن مثل هذه الترقية لا تشترط أن يكون الموظف المنقول حاصلا على المؤهل العالى الذى كان يجيز تعيينه ابتداء فى هذا الكادر ، فترقية مثل هذا الموظف بالتطبيق لتلك المادة هى فى الواقع من الأمر بمثابة تعيين فى هذا الكادر مع إعفاء الموظف من شرط الحصول على المؤهل العالى ، و لذا فإن ترتيب أقدمية هذا الموظف بين أقرانه فى الكادر الأعلى تحدد على أساس الانفصال بين الكادرين ، و أن أقدميته السابقة فى درجات الكادر الأدنى لا تؤثر فى ترتيب أقدميته بين أقرانه فى الكادر الأعلى ، بل تتحدد فى هذا الكادر الأخير على أساس اعتباره معينا فيه تعيينا جديداً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان النقل مترتبا على نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى بناء على ما رؤى لصالح العمل و لحسن سير المرفق العام أن طبيعة العملين فى الوظيفتين واحدة ، فقد يستفاد من نصوص القانون ضمنا أنه قصد الاحتفاظ للموظف الذى يرى نقله إلى الكادر العالى تبعا لنقل الوظيفة بدرجتها بأقدميته فيها ، و من ذلك الحالة التى تنص عليها الفقرة الأخيرة من المادة 47 المضافة بالقانون رقم 586 لسنة 1953 التى تقضى بأنه " و فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته ، أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته و معادلة لها " و حكمة ذلك ظاهرة تقوم على أساس من العدالة و الصالح العام ، لأن نقل الوظيفة بدرجتها قد استدعته حاجة العمل و المصلحة العامة فتم الاندماج على هذا الأساس ، و بمراعاة أن الطبيعة واحدة فى العملين ، و لأنه لما كان نقل الوظيفة من الكادر المتوسط إلى الكادر الأعلى لا يستتبع حتما و بقوة القانون نقل من يقوم بعملها من أحد الكادرين إلى الآخر ، فقد لا يكون الموظف صالحا للقيام بوظيفته فى الكادر العالى سواء من حيث الكفاية أو المؤهل ، فقد أجيز لكل وزير فى وزارته سلطة الترخص فى نقل أو عدم نقل كل موظف نقلت وظيفتة بدرجتها إلى الكادر الأعلى ، و من ثم فإن الموظف الذى تثبت صلاحيته للنقل إلى الكادر العالى فى تلك الوظيفة ينبغى ألا تتأثر أقدميته فى الدرجة المنقولة بنقله إلى الكادر العالى ، ما دام قد تم ذلك تبعا لنقل الوظيفة بدرجتها ، تنظيما للأوضاع فى الوزارة أو المصلحة على الأساس المتقدم ، و مادام ثبتت جدارة المنقول و أهليته للنقل الذى هو بمثابة التعيين فى هذه الوظيفة ذات الطبيعة الواحدة فى العمل . و هذا الحكم الضمنى فى تحديد الأقدمية المستفاد من الفقرة الأخيرة من المادة 47 هو حكم استثنائى خاص تقتضيه الأغراض التى استهدفها القانون بإضافة تلك الفقرة ، يقطع فى ذلك أن المشرع يردد دائما مثل هذا الحكم عند إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية تنظيما من شأنه نقل الوظائف بدرجاتها من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى كما تم ذلك بالقرار بقانون رقم 310 لسنة 1956 الذى أجاز لوزير التموين أن ينقل بقرار منه أية وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر بميزانية الوزارة ، كما أجاز له نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة إلى الكادر العالى ، أو نقل غيره من موظفى الوزارة إلى الدرجة المنقولة إلى اكادر العالى فى نفس درجته ، بشرط أن يكون حاصلا على المؤهل اللازم للتعيين فى الكادر المنقول إليه ، أو تسوية حالته على درجة خالية من نوع درجته و معادلة لها ، و أن تعتبر أقدمية الموظف فى الكادر العالى المنقول إليه منتاريخ حصوله على الدرجة المماثلة للدرجة المنقول إليها فى ذلك الكادر ، و ذلك بشرط أن يتفق عمل الوظيفة المنقول إليها مع عمل الوظيفة المنقول منها فى طييعتها ، و إلا أعتبرت الأقدمية فى الكادر المنقول إليه من تاريخ النقل .