⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-1-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ براءة اختراع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى وعادل شعبان وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لفظ الاختراع الوارد فى نص المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 لا يقتصر معناه على مجرد ابتكار منتجات صناعية قابلة للاستغلال بل ينصرف كذلك إلى تطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة أى كل إستعمال لطرق أو وسائل صناعية معروفة فى غرض جديد لم يكن معروفا من قبل فيضفى القانون حمايته على هذا الابتكار فى الاستعمال أسوة بالابتكار الجديد فى أصله و الأمر فى تقرير أعتبار إبتكار ما تطبيقا جديدا لطرق أو وسائل معروفة أم لا إنما يرجع إلى تقدير الجهات الفنية المختصة ، فإذا كانت وزارة التجارة و الصناعة قد انتهى بها الأمر بعد الأبحاث الفنية التى قامت بها إداراتها المختلفة و بعد الإستئناس برأى مصلحة الصناعة و هى المصلحة الفنية التى لرأيها الفنى فى الموضوع قيمته و وزنه ، إلى أنه و لئن كانت عملية جدل الخوص المصرى المتبعة فى صنع أكياس حب العزيز معروفة من قديم الا أن ما أهتدى إليه المطعون لصالحه من استعمال الخوص المصرى مجدولا على نفس النسق المتبع فى جدل أكياس حب العزيز فى صنع خوص الطرابيش بدلا من الخوص الذى كان يستورد من الخارج و هو إستعمال لم يسبقه إليه أحد ، أن ما اهتدى إليه السيد المذكور يعتبر تطبيقا جديدا للطريقة المستعملة فى جدل أكياس حب العزيز تشمله لحماية التى يضفيها القانون رقم 132 لسنة 1949 على كل ابتكار جديد و يجوز منح براءة اختراع عنه و قد خلا تصرفها من أساءة إستعمال السلطة الأمر الذى لم يدعيه المدعى و لم يقم عليه دليل من الأوراق فليس للقضاء الإدارى أن يعقب عليها فى هذا الأمر الفنى الذى هو من صميم إختصاصها.