الطعن رقم 92 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-5-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
انصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انصاف
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قد صدر لصالح المدعى ، فى أول فبراير سنة 1953 ، قرار من اللجنة القضائية لوزارة العدل فى التظلم رقم 56 لسنة 1 القضائية بأحقيته فى وضعه فى الدرجة السادسة طبقا لقواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى اعتمدت فيه نتيجة بكالوريوس كلية التجارة فى سنة 1951 ، الا أن هذا القرار لم يعين نوع الدرجة التى تمنح له ، كما أن قواعد الانصاف المشار إليها قد سعرت المؤهلات الدراسية التى نصت عليها بدرجات ذات مرتبات يتحقق بمنحها للموظف المستحق لها الانصاف الذى استهدفه بها الشارع ، دون أن تحدد - فى خصوص المؤهل الحاصل عليه المدعى - نوع الكادر الذى يوضع فيه ، أو أن تستلزم منحه درجة من نوع معين فى كادر بذاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الحكمة التى تقوم عليها قواعد ضم مدد الخدمة السابقة هى اكتساب الموظف ، فى ممارسة علمه السابق ، خبرة يفيد مثلها فى عمله الجديد ، فإن تماثل طبيعة العمل فى كلتا الوظيفتين يكون بناء على هذا الأصل شرطا أساسيا لازما لضم المدة - و من أجل هذا نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 فى البند " ثالثا " منه الخاص بشروط حساب مدد الخدمة السابقة على مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من نظام موظفى الدولة و ذلك بالنسبة إلى مدد الخدمة السابقة الحكومية . كما نص فى الفقرة " 3 " من هذا البند على أنه " بالنسبة إلى من لهم مدد خدمة سابقة غير حكومية يشترط لحسابها أن يكون العمل فيها متفقا مع العمل بالحكومة " . و بالرجوع إلى المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يبين أن أولاهما تجيز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالا فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها ، و أن الثانية تعفى من الامتحان و من شرط الحصول على المؤهل العلمى الموظف الذى ترك الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو بسبب عدم اللياقة الطبية أو بالاستقالة إذا توافرت بالنسبة إليه الشروط التى عددتها المادة و من بينها " أن تكون أعمال الوظيفة التى تسند إليه مماثلة لأعمال وظيفته السابقة ... " - و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر قد خلا من ايراد قيد اتحاد طبيعة العمل كشرط لضم مدة الخدمة السابقة يكون تأويلا غير سليم لمفهوم هذا القرار و مقتضاه .