الطعن رقم 76 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-1-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تدخل انضمامي
⚖️ ميعاد رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى وعادل شعبان وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون فى ترقيته قد طلب تدخله خصما ثالثا فى الدعوى منضما إلى الحكومة فى طلب رفضها فإن المحكمة لا ترى مانعا من ذلك ما دامت له مصلحة فى المنازعة باعتباره المطعون فى ترقيته بالرغم من أنه لم يختصم و لم يتدخل أمام محكمة القضاء الإدارى ، إذ يجوز التدخل فى درجات التقاضى الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الاخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها و ليس من شك فى أن الحكم الذى سيصدر فى هذه المنازعة سيتعدى أثره إلى طالب التدخل و يعتبر حجة عليه ، و من ثم ترى المحكمة قبوله خصما منضما إلى الحكومة فى طلب رفض الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ميعاد رفع الدعوى لا يجرى فى حق ذوى الشأن الا من تاريخ أعلان القرار أو نشره و لم يحصل أعلان فردى إلى المدعى كما أن هذا القرار ليس مما ينشر فى الجريدة الرسمية كما هو الشأن فى القرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية كما لم يثبت أنه حين صدوره كان ينشر بطريقة مصلحية منتظمة يفترض معها علم الكافة به و البيان المقدم من المطعون عليه فى 6 من ديسمبر سنة 1959 من أن ترقيات المستشفيات بجامعة القاهرة تلصق على لوحة خاصة بذلك لا يكفى لافتراض العلم فى حق المدعى بالنسبة للقرار المطعون و هو صادر فى سنة 1950 بينما البيان الذى قدمه المطعون فيه ، أن صح أنه منظم على الوجه المذكور فيه فهو تنظيم حديث ، كما أن العلم اليقينى الذى يقوم مقام الأعلان فى هذا الشأن لم يثبت قيامه فى حق المدعى فى تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه و من ثم يكون هذا الدفع فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المدعى كان الأول فى ترتيب الاقدمية ، و لم يثبت من الأوراق أن الخصم الثالث كان يمتاز عليه فى درجة الكفاية حتى يجوز تخطيه و ذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة تطبيقا للقانون النافذ وقت الترقية من أن لا يجوز تخطى الأقدم بالأحدث الا إذا كان الأقدم هو الأكفأ أو كانا يتساويان فى درجة الكفاية وجب ترقية الأقدم كما تملى ذلك طبائع الأشياء و العدالة الطبيعية ، فالمدعى و الحالة هذه على حق فى دعواه و ما كان يغنى عنها سبق اقامة التالى للمدعى فى ترتيب الأقدمية الدعوى رقم 546 لسنة 4 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى و صدور الحكم فيها لصالحه بجلسة أول ديسمبر سنة 1952 بالغاء ترقية المطعون عليه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية ورد أقدميته فى الدرجة الرابعة التى كان رقى إليها خلال نظر الدعوى إلى 31 من يولية سنة 1950 تاريخ ترقية المطعون عليه ، ما كانت تغنى اقامة تلك الدعوى عن هذه ، لأن الترقية موضوع النزاع و هى بالاختيار للكفاية الممتازة هى بطبيعتها محل المفاضلة بين المرشحين و الكفاية الذاتية و الاعتبارات الشخصية لها أثرها الحاسم فى هذا الشأن مما يضفى على الحكم الصادر فيها صفة الشخصية ما دام مدار النزاع فيها هو ما تقدم - هذا إلى أن المدعى لما تظلم إلى الإدارة بعد صدور الحكم المشار إليه لصالح الدكتور صبره جبره الذى يليه فى الأقدمية طالبا أرجاع أقدميته فى الدرجة الرابعة إلى تاريخ الترقية الأولى وضعا للأمر فى نصابه الصحيح حتى لا يمس ترتيب الأقدمية فيما بينهم ، أجيب بأنه يجب عليه رفع الدعوى لهذا الغرض مما اضطره لرفع دعواه الحالية .