⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-6-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الدمراوى و السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الاطلاع على الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 أنه عادل التوجيهية بالبكالوريا فى البندين 38 و 39 من الملحق المذكور ، ثم أورد الثقافة فى البند 40 ، و قدر لهذا المؤهل 500 م و 7 ج فى الثامنة و يرقى حامله للسابعة بعد ست سنوات ، ثم أورد شهادة الكفاءة < الثانوية قسم أول > فى البند 42 ، و قدر لحامله 500 م و 6 ج فى الثامنة تزاد إلى 500 م و 7 ج بعد سنتين . و من هذا يبين أن قانون المعادلات لم يسو بين شهادة الثقافة و شهادة الكفاءة . فإذا جاء البند 51 من ملحق قانون المعادلات و نص فى شأن دبلوم التلغراف على حملة الثقافة أو ما يعادلها ، فلا تعتبر شهادة الكفاءة معادلة لشهادة الثقافة فى مفهوم هذا القانون ، و من ثم فلا يفيد حامل الكفاءة من هذا التسعير لدبلوم التلغراف بالتطبيق للبند 51 سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار رقم 124 لسنة 1953 الصادر من وزير المالية فى 5 من أغسطس سنة 1953 و المنشور بالوقائع المصرية فى العدد 74 الصادر فى 14 من سبتمبر سنة 1953 و الذى ينص على أن " تعتبر شهادة الدراسة الثانوية قسم أول < الكفاءة > معادلة لشهادة الثقافة من حيث تقدير دبلوم التلغراف ، و يسرى على حملة دبلوم التلغراف مسبوقا بالكفاءة ما يسرى على الحاصلين على الثقافة " - إن هذا القرار فيه خروج على أحكام قانون المعادلات ، فلا يصح أن يصدر تنفيذا لهذا القانون بحكم المادة العاشرة منه ، و التى تنص على أن لوزير المالية و الاقتصاد أن يصدر ما يقتضيه العمل به من قرارات و لوائح تنفيذية فالوزير لا يملك إصدار قرار بالتطبيق لقانون المعادلات و لكن على خلاف أحكامه ، و من ثم فلا يجوز الاحتجاج بهذا المرسوم على واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن شهادة الكفاءة قد حدد لها قانون المعادلات الدراسية وضعا أدنى من الثقافة ، فإذا نص فى البند 51 الخاص بدبلوم التلغراف على حملة الثقافة أو ما يعادلها خرجت شهادة الكفاءة من هذا التعادل ، بما لا يجعل للمرسومين الصادرين فى 20 من نوفمبر سنة 1952 و 6 من أغسطس سنة 1953 - تنفيذا لقانون التوظف فى خصوص المؤهلات اللازمة للصلاحية فى الترشيح للتعيين فى الوظائف - أثرا فى تعديل أحكام قانون المعادلات ، فلكل من قانون المعادلات و قانون التوظف و القرارات المنفذة له مجاله الخاص فى التطبيق فمجال تطبيق المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 إنما هو تحديد المؤهلات للصلاحية للتعيين فى وظائف الدرجات المشار إليها فيه ، و ذلك بالتطبيق لأحكام قانون نظام موظفى الدولة ، على خلاف قانون المعادلات الذى صدر لمعالجة حالات حددها استثناء من قانون التوظف ، يؤكد ذلك أن هذا المرسوم قد نص فى مادته الخامسة على أن " تعتمد الشهادات و المؤهلات الآتى ذكرها فيما يلى لصلاحية أصحابها فى التقدم للترشيح فى وظائف الدرجة الثامنة الفنية بالكادر الفنى المتوسط و الثامنة الكتابية بالكادر الكتابى . و نص فى البند <7> على البكالوريا و فى البند <8> على التوجيهية و فى البند <9> على الثقافة و فى البند <11> على الكفاءة ، و واضح أن هذه الشهادات لا تعادل بينها ، و إنما كلها تجعل حاملها صالحا للترشيح فى وظائف الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية . و ما يقال عن هذا المرسوم يقال فى المرسوم الآخر الصادر فى 20 من نوفمبر سنة 1952 بتعيين الشهادات المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية و شهادة الدراسة الابتدائية للتعيين فى الوظائف الكتابية ، حيث نص فى مادته الأولى على أن " تعتبر الشهادات المبينة فى البند الأول من الجدول المرافق معادلة لشهادة الدراسة الثانوية و الشهادات المبينة فى البند الثانى معادلة للشهادة الابتدائية " ، ثم أورد فى البند الأول شهادة الثانوية قسم خاص و شهادة الثانوية قسم أول< كفاءة قديم > و شهادة الثانوية قسم ثان . و ظاهر من كل ما تقدم أن مجال تطبيق هذا المرسوم هو غير مجال تطبيق قانون المعادلات على ما سبق بيانه. يؤكد هذا النظر أن المرسوم المشار إليه إنما صدر تنفيذا للمادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و التى تنص على المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون المرشح حاصلا عليها للتعيين فى وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى و الكادر الفنى المتوسط و الكتابى ، و قد ورد فى البند الثالث من هذه المادة ما يأتى " شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إذا كان التعيين فى وظيفة كتابية أو شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها إذا كان التعيين فى وظيفة من الدرجة التاسعة ، ثم نص فى البند الأخير على أن " تعين هذه المعادلات بقرار من ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة المعارف العمومية " ، و بالرجوع إلى جدول الشهادات المعادلة لها و هى الدراسة الثانوية يتضح أنه أورد شهادة الدراسة الثانوية قسم خاص و قسم أول < كفاءة قديم > و قسم ثان و هى غير متعادلة بداهة ، و إنما تعتبر معادلة فى خصوص الترشيح للتعيين فى الوظائف الكتابية بصفة عامة عدا الدرجة التاسعة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يبين من مطالعة البند 51 من الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أنه قد نص على أن " حامل دبلوم التلغراف يعين فى السابعة الفنية بماهية 10 ج ابتداء للحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها الموظفين فى وظائف خريجى هذه المدرسة ، أما حملة الثقافة أو ما يعادلها فيمنحون السابعة بعد سنة بماهية 10 ج " ، فهذا النص إذ يستلزم للحاصل على البكالوريا أو ما يعادلها أن يكون فى وظائف خريجى مدرسة التلغراف قد يتصور أنه قصد إلى أن يعفى من الاشتغال فى هذه الوظائف من كان حاصلا على الثقافة أو ما يعادلها ، فيجعل للمؤهل الأدنى ميزة على المؤهل الأعلى ، و يفقد النص على دبلوم التلغراف ، و هو دبلوم فنى معين ، حكمته و ماهية وجوده ، و ذلك لمجرد عدم تكرار عبارة الموظفين فى وظائف خريجى هذه المدرسة عند ذكر حملة الثقافة ، مع أن التعبير بكلمة < وأما > يفيد حصول التعديل فى المرتب فحسب دون الشرط الجوهرى الآخر و الذى من أجله خلق هذا التسعير و هو العمل فى وظائف مدرسة التلغراف. فإذا كان الثابت أن المدعى حاصل على شهادة الكفاءة ، و لم يكن مشتغلا فى وظائف التلغراف عند تطبيق قانون المعادلات ، بل كان يشغل وظيفة كتابية ، فإنه بهذه المثابة لا يفيد من البند 51 من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية .