الطعن رقم 30 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-4-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ قرار ادارى - وقف تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الضمراوى والسيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن تنحية المدعى عن نظارة المدرسة كان لمخالفات خطيرة و عديدة نسبت إليه مقارفتها ، و أن من شأن هذه المخالفات لو صح ارتكاب المدعى إياها ، أن نجعله غير صالح لمهمة النظارة ، و بقاؤه فيها يخل بحسن سير مرفق التعليم إخلالا يتعذر تداركه ، فإنها إزاء هذه الظروف ترفض إجابة طلب وقف التنفيذ ، و تبقى الحال على ما هى عليه إلى أن يفصل فى طلب الإلغاء مع عدم المساس بأصله .