⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-12-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى
⚖️ طلبات مستعجلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطلب المستعجل بصرف المرتب يجب أن يقوم على ركنين : الأول ، قيام الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . و الثانى متصل بمبدأ المشروعية ، بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر - على أسباب جدية . و من ثم إذا بان من الأوراق أن ليس للمدعى مورد رزق غير مرتبه فإن ركن الاستعجال يكون متوافرا بالتطبيق لحكم المادة 18 فقرة ثانية من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن القرار المطعون فيه قد صدر بفصل المدعى قبل أن تتم النيابة تحقيقها فى التهمة المسندة إليه ، و قد انتهى هذا التحقيق إلى عدم صحتها فإن القرار يكون قد افتقد ركن السبب المبرر للنتيجة التى انتهى إليها و هى الفصل .