⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 973 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-4-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حراسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحراسة مقصورة فى حكم الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 على أموال البريطانيين و الفرنسيين كما حددتهم المادة الأولى منه ، و مقصورة فى حكم الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 على أموال المعتقلين و المراقبين ، و من ثم يخرج من نطاق فرض هذه الحراسة من ليس بريطانيا أو فرنسيا ، و من ليس معتقلا أو مراقبا ، فإذا صدر قرار من الحراسة العامة على أموال الرعايا الفرنسيين بوضع أملاك المدعى تحت الحراسة ، و أستبان للمحكمة من ظاهر المستندات ما يؤيد ادعاءه من أنه لا ينتمى إلى حكومة الجمهورية الفرنسية ، كما أنه ليس من ضمن الأشخاص المعتقلين أو المراقبين الذين ينطبق عليهم أحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 ، فإن طلبه وقف تنفيذ ذلك القرار يكون قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية تبرره ، و يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .