الطعن رقم 970 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-5-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الدمراوى و السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قرار اللجنة القضائية بمثابة حكم قضائى ، فيجب إشتماله على البيانات الواجب إشتمال الأحكام عليها بما فى ذلك أسماء الخصوم و صفاتهم ، إلا أن النقض أو الخطأ فى ذلك يجب - لكى يبطل الحكم طبقا للمادة 349 مرافعات - أن يكون جسيماً و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان من شأنه تجهيل الخصوم و عدم إمكان تعيينهم ، حرصا من المشرع على الإبقاء على العمل القضائى و عدم إبطاله إلا للضرورة الملجئة ، و هى لا تقوم إلا إذا كان النقص جسيما لا يمكن تداركه . فإذا ثبت أن قرار اللجنة القضائية و إن لم ينص فى ديباجته بالذات على اسم المتظلم ، إلا أنه يحمل فى الوقت ذاته البيان بأنه صدر فى تظلم معين قيد برقم معين باسم شخص معين و آخرين ، و من الممكن بهذا البيان تعيين هؤلاء الآخرين الذين يعنيهم الحكم و يشملهم ، و ذلك بالرجوع إلى عريضة التظلم ذاتها ، و هى تتضمن اسم المتظلم من بين الذين قدموه ، فليس ثمة - و الحالة هذه - نقص جسيم من شأنه أن يبطل قرار اللجنة .