⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 960 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-6-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و ضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كتاب كتاب المالية رقم ف 234-13 /27 الصادر فى 6 من يناير سنة 1942 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 متضمنا القواعد العامة فى شأن تقرير إعانة الغلاء ، يقضى بأنه " يشترط فيمن تصرف له الإعانة أن يكون من العاملين بصفة منتظمة و ليس من المكلفين بخدمات وقتية أو عارضة ، و المقصود بالخدمة المتظمة أن يكون الموظف أو المستخدم أو العامل مستمرا على القيام بأداء واجبات منتظمة ، بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابع لها ، و لا تصرف الإعانة إلا لمن له مدة خدمة ثلاثة أشهر على الأقل . كما لا تصرف الإعانة للعمال الذين يراعى فى تحديد أجورهم ارتفاع تكاليف المعيشة " . و فى 29 من أكتوبر سنة 1952 وافق مجلس الوزراء على منح الموظفين و المستخدمين و العمال الذين يعنيون على اعتمادات مؤقتة إعانة غلاء معيشة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى السنة . أما من يكون منهم وقت صدور القرار بالخدمة و مضى عليه سنة و لم تصرف له هذه الإعانة فتمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء " 1952/10/29 " على أساس ماهيته أو أجره من ذلك التاريخ ، وذلك بشرط ألا تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل يزيد عما هو مقرر لمؤهله أو ما هو مقرر طبقا لقواعد التعيين ، و أنه فى حالة ما إذا كانت الماهية أو الأجر يزيد على ما هو مقرر قانونا فتخصم هذه الزيادة من إعانة الغلاء . و قد أوضحت مذكرة اللجنة المالية المؤرخة 26 من أكتوبر سنة 1952 و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على النحو المشار إليه ، أن المقصود بالمكلفين بأعمال وقتية أو عارضة ممن كانوا لا يستحقون إعانة غلاء ، أولئك الذين يعينون على اعتمادات مؤقتة ليس لها صفة الدوام . و قد انتهى مجلس الوزراء فى القرار المذكور إلى منحهم إعانة غلاء بعد انقضاء سنة عليهم بالخدمة . و تطبيقا لما سبق فإن المدعى باعتباره معينا على اعتماد مؤقت بميزانية البلدية ، لا يكون محلا لتطبيق كتاب المالية الدورى رقم ف 234 -13 /27 بتاريخ 6 من يناير سنة 1942 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 ، و بالتالى لا يمنح إعانة غلاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالخدمة ، ذلك لأنه فى وصفه المشار إليه فيما تقدم لا يعمل بصفة منتظمة و مستمرة . و لا يغير من هذا النظر أن الاعتماد يتجدد بميزانية البلدية على توالى السنوات المالية ، لأن هذا التجديد لا ينفى عنه صفة التوقيت . و فضلا عن ذلك فإن العقد المبرم بين المدعى و البلدية يسوغ لكل من الطرفين إنهاءه فى أى وقت ، و من ثم فإن المدعى لا يستحق إعانة غلاء المعيشة التى يطالب بها و يكون الحكم المطعون فيه ، و قد أخذ بغير هذا النظر ، قد خالف القانون .