الطعن رقم 956 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-1-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ماهية - معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الدمراوى و السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء مقررة أنه لا يجوز أن تقل جملة ما يصرف من ماهية أو أجر أو معاش مع إعانة غلاء المعيشة إلى موظف أو مستخدم أو صاحب معاش عن جملة ما يتقاضاه منها من يقل عنه ماهية أو أجراً او معاشاً . ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 19 لسنة 1955 فألغى بنص صريح و بأثر رجعى تلك القرارات من وقت صدورها فى الخصوص الذى عينه و ما ترتب عليها من حقوق كانت لذوى الشأن بمقتضاها ، فتعتبر هذه الحقوق و كأنها لم تكن . و استثنى الشارع من ذلك الحقوق التى تقررت بموجب أحكام من محكمة القضاء الإدارى أو قرارات نهائية من اللجان القضائية أو أحكام نهائية من المحاكم الإدارية التى حلت محلها ، للمحكمة التى أفصح عنها فى المذكرة الإيضاحية ، و هى التوقى من أن يلغى نص تشريعى حكماً قضائياً . و لكن الشارع من ناحية أخرى نص فى الوقت ذاته على أن يسرى الحكم الذى استحدثه بأثر رجعى على الدعاوى المنظورة وقت نفاذ ذلك القانون . ثم أصدر القانون رقم 173 لسنة 1955 معتبراً تلك الدعاوى منتهية بقوة القانون و أن ترد الرسوم المحصلة عليها ، كل ذلك بغير حاجة إلى إصدار حكم فيها باعتبار الخصومة منتهية . و يبين من ذلك أن المقصود بالأحكام التى لا يمسها الأثر الرجعى هو تلك التى ما كانت وقت نفاذ القانون الأول محل طعن منظور بشأنه دعوى ، أما إذا كان ثمة طعن قائماً بشأنها فيسرى عليها الحكم المستحدث ذو الأثر الرجعى ، باعتبار الطعن فيها دعوى منظورة أياً كان مثار النزاع و سواء تعلق بالشكل و الدفوع أو بالموضوع ، و لا مندوحة من اعتبارها منتهية بقوة القانون دون فصل فيها سواء فى شكلها أو فى دفوعها أو موضوعها .