⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 944 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-5-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الدمراوى و السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإعلان أو النشر هما أداة العلم بالقرار الإدارى المطعون فيه ، فإن ثبت علم المدعى علما يقينيا نافيا للجهالة بالقرار المطعون قام ذلك مقام الإعلان أو النشر . و من ثم ، إذا ثبت أن الموظف المدعى أرسل خطابا إلى جهة الإدارة يحوى علما كافيا بماهية العقوبة الموقعة عليه و أنها الإنذار ، و أسباب توقيعها ، و تحديد أسباب المعارضة فى القرار من ناحية الشكل و من ناحية الموضوع ، و قد سردها بكل تفصيل ، فلا يقبل منه بعد ذلك القول بأنه لم يكن يعلم بالقرار علما كافيا نافيا للجهالة .