الطعن رقم 939 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-5-31
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الدمراوى و السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من اكتوبر سنة 1950 قد صدرا فى مجال ضم مدد خدمة سابقة فى الأقدمية و أثر ذلك أو عدم أثره فى تحديد الماهية ، و من ذلك حساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة كاملة و ذلك عند الالتحاق بوظيفة مدنية ، و لتحديد المقصود بحساب" المدة كاملة " يجب ربط هذين القراران بما يسبقهما من قرارات فى هذا المجال ، و بيان ما استحدثه القراران المذكوران من أحكام فى هذا الشأن ، و يبين من استظهارها جميعا و المقابلة بينها ، أن القرارات السابقة كانت تعالج حالات عدة بمقتضى قواعد مختلفة . و شروط معينة ، و أن المدد التى كانت تسمح بضمها - إذا توافرت الشرائط - كانت تتراوح بين نصفها أو ثلاثة أرباعها أو كاملها ، فاستحدث القراران آنفا الذكر أحكاما خاصة بالنسبة لمن عناهم ، سمح لهم بضم مدد خدمة ما كانت القرارات السابقة تسمح بضمها ، كما رأيا أن يكون الضم عن مدة الخدمة السابقة كلها و ليس عن نصفها أو ثلاثة أرباعها ، كما قررت القرارات السابقة ذلك فى بعض الحالات المعينة ، و لم يقصد القراران ضم مدة خدمة لأى ممن عناهم ما كان يحق حسابها فى أقدمية الموظف ، بل ما كان يجوز تعيينه خلالها طبقا لأحكام التوظف العامة بمقتضى كادر سنة 1939 أو أية أحكام عامة أخرى يستوى فى ذلك أن يكون المعامل بقرارى مجلس الوزراء المنوه عنهما آنفا متطوعا سابقا فى خدمة الجيش أو غير متطوع ، إذ هم جميعا فى هذا الشأن على حد سواء ، و لا يغير من ذلك أنه يسمح بالتطوع قبل سن الثامنة عشرة ، لأن السماح بهذه السن هو فى هذا المجال وحده ، دون مجال الوظيفة المدنية ، و ضم مدد الخدمة السابقة فى التطوع مقصود بها أثرها فى الوظيفة المدنية من حيث الأقدمية فيها ، فلزم ان يستبعد من المدة المضمومة ما لا تسمح به قواعد التوظف فى الوظيفة المدنية ، و هذا الحظر قائم لم يمسسه قرارا مجلس الوزراء المشار إليهما .