⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 931 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-1-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ قبول الحكم المانع من الطعن فيه
⚖️ لجان قضائية
⚖️ مجلس الدولة
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة عنها ، و هى نيابة قانونية ، فالمرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدولة هي من الأشخاص الإعتبارية العامة، وقد يكون من فروع الدولة ما له الشخصية الإعتبارية، كالمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، وكذا الإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية (م 52 من القانون المدني). ومتى توافرت لها هذه الشخصية تمتعت بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون؛ فيكون لها (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائها، أو التي يقررها القانون. (ج) حق التقاضي. (د) موطن مستقل. ويكون لها نائب يعبر عن إرادتها (م 53 من القانون المدني). وغني عن البيان أن هذا النائب هو الذي يمثلها عندئذ في التقاضي. وقد يكون من فروع الدولة ما ليست له الشخصية الإعتبارية، كالوزارات والمصالح التي لم يمنحها القانون تلك الشخصية الإعتبارية، والأصل عندئذ أن يمثل الدولة كل وزير في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة، بإعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى رئيسها، فتكون لهذا الأخير عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي يبينها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان مجلس الدولة ليس شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هو فى تقسيمات الدولة هيئة مستقلة ملحقة برئيس الجمهورية ، مما كان يستتبع فى الأصل أن ينوب هو عن الدولة فى الشئون المتعلقة بالمجلس ، إلا أن القوانين الخاصة بإنشاء هذا المجلس و بتنظيمه اطردت على النص بأن ينوب رئيس المجلس عنه فى صلاته بالمصالح أو بالغير . و بهذا النص أسند إليه القانون صفة النيابة عن المجلس فى صلاته بالمصالح و كذلك بالغير ، و منهم موظفوه ، و بما يتفرع عن هذه النيابة من صفة التقاضى فيما يتعلق بهذه الصلات ، و ذلك فى حدود ما يختص به المجلس قانوناً من شئون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفيها قد نظم نظر هذه المنازعات طبقاً لإجراءات معينة و بأوضاع خاصة ، فأنشأ لكل وزارة لجنة قضائية جعل اختصاصها بنظر المنازعات فى حدود الوزارة المشكلة فيها . و اعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات ، منضماً إليها ديوان المحاسبة و مكتبا البرلمان و الجامع الأزهر و المعاهد الدينية ، وزارة فى أحكام هذا القانون ، و بقوم كل من السكرتير العام لمجلس الوزراء و رؤساء الهيئات المتقدمة الذكر مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بتطبيق الأحكام . و مقتضى ذلك أن تعتبر رياسة مجلس الوزراء هى صاحبة الصفة الأصلية لدى نظر هذه المنازعات ، و يقوم رئيس مجلس الدولة بوصفه رئيساً لإحدى الهئيات التى تتبعها مقام وكيل الوزراة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون المشار إليه و من ثم يكون حكم المحكمة الإدارية التى حلت محل اللجنة القضائية ، إذ صدر ضد رياسة مجلس الوزراء < مجلس الدولة > ، مع أن المتظلم كان قد قدم تظلمه ضد رئيس مجلس الوزراء وحده - إن الحكم المذكور يكون قد استقام على الصفة القانونية الصحيحة فى نظر هذه المنازعة طبقاً للأوضاع و الإجراءات التى تضمنها قانون اللجان القضائية و يكون الطعن المرفوع عنه أمام محكمة القضاء الإدارى باسم رئيس مجلس الوزراء و هو فى حقيقته استمرار للمنازعة و استئناف للحكم الصادر فيها ، قد رفع من ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الرضاء بالحكم مؤداه النزول عن الطعن فيه ، و قد يؤدى ذلك إلى النزول عن حقوق ثابتة ، أو حقوق مدعى بها < احتمالية > ، و من ثم فإن الأهلية اللازمة فيمن يقبل الحكم هى أهلية التصرف فى الحق ذاته موضوع المنازعة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن رئيس مجلس الدولة لا يملك التصرف فى شأن المنازعات الخاصة بمعاشات موظفى المجلس ، بل لابد من موافقة وزارة المالية على ذلك باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن ، فإن هى لم توافق على الحكم الصادر لصالح أحد موظفى المجلس فى منازعة خاصة بمعاشه ، فإن موافقة رئيس مجلس الدولة على الحكم المذكور لا تمنع من استئنافه ، و بالتالى فإن الدفع بعدم قبول الاستئناف لسبق قبول الحكم من رئيس مجلس الدولة يكون مبنياً على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن مدة الاختبار ، سواء قضاها الموظف بعقد أو بصفة مؤقتة تحسب فى المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها ، متى قضاها الموظف بصفة مرضية و عين بعد انتهائها بصفة دائمة و ثبت فى وظيفته ، و هذا استثناء بالنص الصريح من حظر الاستقطاع من ماهيات الموظفين و المستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة . و غنى عن البيان أن هذا الاستثناء يجرى حكمه متى قام موجبه و بالنسبة لفترة الاختبار ، حتى بعد قرار وقف التثبيت الصادر فى سنة 1935 الذى لا يجرى إعماله إلا فى المجال المعنى بتطبيقه .