الطعن رقم 923 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-1-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة شئون الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الدمراوى و السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اعتبار قرارات لجنة شئون الموظفين فى الترقية معتمدة و نافذة طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة إذا لم يعتمدها الوزير و لم يبين اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه منوط بأن تعرض تلك القرارات فعلاً و حقيقة على الوزير نفسه للنظر فى اعتمادها أو عدم اعتمادها خلال هذا الأجل الذى لا يسرى إلا من تاريخ هذا العرض الحقيقى عليه ، و من ثم فإذا كانت سحبت سواء بناء على طلب اللجنة أو على طلب الجهة الإدارية المختصة فلا يكون ثمة موضوع معروض عليه و كذلك إذا ثبت أن القرارات أرسلت إلى الوزارة و ليس إلى الوزير ، فرأت الوزارة قبل عرض الأمر عليه استيفاء ما يلزم كى يكون الموضوع صالحا للعرض عليه ، و لما استوفى ذلك عرض عليه ، فلا يسرى ميعاد الشهر عندئذ إلا من تاريخ هذا العرض الحقيقى عليه ، و حكمة ذلك ظاهرة مستفادة من حكم اللزوم و طبائع الأشياء ، لأن عدم الاعتراض على القرارت خلال الميعاد المشار إليه هو بمثابة اعتماد الوزير ضمنيا لها ، فلزم كى يفترض مثل هذا الاعتماد و يصادف محلا أن يتم العرض فعلا و حقيقة على الوزير نفسه .