⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 922 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-6-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الدمراوى و السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن قرار لجنة شئون الموظفين بحرمان الموظف من العلاوة أو تأجيلها لسبق توقيع جزاءات عليه يكون تكراراً للجزاء ذاته - هذا القول غير صحيح ، ذلك أن الجزاء التأديبى هو بوجه عام إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا محرما عليه ، فإن لم يقم به هذا السبب كان الجزاء فاقدا هذا الركن و وقع مخالفا لقانون ، حتى لو كان الموظف فى ذاته ضعيفاً فى كفايته عاجزاً فى مواهبه ، ما دام لم يرتكب ذنبا خاصاً يبرر توقيع الجزاء على الوجه المتقدم ، أما إن قام بالموظف هذا الذنب فإن الجزاء التأديبى يقوم على سببه و لو كان الموظف يقوم بعمله بكفاية ، قد يرا بمواهبه ، إذ الكفاية لا تمحو الذنب الخاص . و القرار الصادر بالحرمان من العلاوة أو تأجيلها إما أن يصدر من السلطة التأديبية المختصة ، كجزاء تأديبى ، أى كعقوبة لذنب إدارى يبرر ذلك بالتطبيق للمادة 84 فقرة 3 و فقرة 4 و المواد التالية من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، فتسرى عليه ما يسرى على الجزاءات التأديبية حسبما تقدم ، و إما يصدر من لجنة شئون الموظفين بسلطتها التقديرية بالتطبيق للمواد 42 و 43 و 44 من القانون المشار إليه ، و هو مجال آخر غير مجال التأديب . مناط استحقاق العلاوة فيه أن يقوم الموظف بعمله بكفاية ، و مناط الحرمان منها أو تأجيلها ألا يكون كذلك ، و هذه أو تلك ملاءمة تقديرية متروكة للجنة شئون الموظفين تعتمد فى ذلك أساساً على التقارير السنوية و لكنها ليست هى الأساس الوحيد ، بل للجنة ان تأخذ فى الاعتبار العناصر الآخرى التى تثبت لديها و لم تتضمنها التقارير ، أو التى تكون استجدت بعدها ، كما لها أن تعتمد كذلك فى الحرمان أو التأجيل على سبق توقيع جزاء او جزاءات على الموظف كما يستفاد من المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون ، ما دامت اللجنة ترى فى ذلك - بحسب تقديرها - ما يرين على صفحته و يخدش قيامه بعمله بالكفاية المقصودة فى هذا المجال ، و هو غير مجال التأديب كما تقدم إذ ليس المناط فيه عقاب الموظف على ما أقترفه ، و إنما المناط فيه أن العلاوة هى فى أصلها منحة ، و هى لا تمنح إلا لمن يقوم بعمله بالكفاية التى تترخص اللجنة فى تقديرها على أساس العناصر السالف تبيانها مجتمعة . فإذا قررت منحها للموظف أصبحت حقاً له و جزءاً يضاف إلى مرتبه ، أما إذا قررت حرمانه منها أو تأجيلها فيكون قرارها فى هذا الشأن صادراً فى حدود سلطتها التقديرية بالمعنى المتقدم ، و بالتالى يكون مطابقا للقانون ، ما دام قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة .