الطعن رقم 914 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-1-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير درجة كفاية الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الدمراوى و السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 579 لسنة 1953 ، المنشور فى 30 من نوفمبر سنة 1953 معدلاً لبعض المواد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة قد استحدث تنظيماً لوضع التقرير السرى على سنن معين ، إذ نص على أن " يقدم التقرير السنوى السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية ، و إلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التى يستحقها الموظف و يكون تقديرها نهائياً " و لم يكن قانون موظفى الدولة يوجب قبل تعديله بالقانون المشار إليه أن يمر التقرير بهذه المراحل ، فلا يمكن - و الحالة هذه - النعى بالبطلان على تقرير لم يكن خاضعاً لهذا التنظيم المستحدث بدعوى أنه لم يمر بتلك المراحل التى أعتبرها القانون الجديد جوهرية ، بل المناط فى هذا الشأن هو حكم القانون قبل تعديله ، و هذا لم يكن يشترط مثل هذه الإجراءات و من ثم فلا يمكن تقرير بطلان ترتيباً على إجراء لم يكن وقتذاك واجباً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محل مرور التقرير السرى على الرئيس فالرئيس المحلى لو كان الموظف بحسب التدرج الرئاسى فى العمل يخضع لرئيس مباشر فمدير محلى أما لو كان بحسب نظام العمل لا يوجد كل حلقات هذه السلسلة فى التدرج كما لو كان الرئيس المباشر هو نفسه المدير المحلى ، أو كما لو كان الموظف يتبع فى العمل رأساً رئيس المصلحة . فإن التقرير يستوفى أوضاعه القانونية بحكم الضرورة و اللزوم بتقدير المدير المحلى فتقدير رئيس المصلحة < فى الحالة الأولى > و بتقدير رئيس المصلحة وحده < فى الحالة الثانية > ، و ذلك قبل العرض على لجنة شئون الموظفين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة الثانية من القانون رقم 579 لسنة 1953 الذى جاء معدلاً لأحكام قانون نظام موظفى الدولة قد حددت مجال تطبيق النظام المستحدث للتقرير السنوى ،إذ نصت على أنه " تحدد درجة كفاية الموظف فى الترقى خلال العام الأول اعتباراً من أول مارس سنة 1954 طبقاً للتقرير السنوى الأول المقدم عنه وفقاً للنظام المقرر بهذا القانون " . و يبين من هذا النص و ما جاء عنه بالمذكرة الايضاحية أن التقرير الذى يوضع فى فبراير سنة 1954 ، < و هو عن عام 1953 > يجب أن يخضع لنظام تقدير الكفاية الجديد الذى استحدثه القانون رقم 579 لسنة 1953 ، كما أنه يكتفى بهذا التقرير وحده فى تحديد درجة كفاية الموظف فى الترقى خلال العام الأول اعتباراً من أول مارس سنة 1954 لغاية فبراير سنة 1955 . فإذا كانت حركة الترقية المطعون فيها نظرت بلجنة شئون الموظفين بوزارة المالية يوم 27 من فبراير سنة 1955 ، فإن تقدير درجة الكفاية عن عام 1953 هو الذى يؤخذ فى الاعتبار عند النظر فى هذه الترقية .