الطعن رقم 909 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-7-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص فى فقرتها الثانية على ما يأتى " و مع ذلك لا يجوز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية فى نسبة الاختيار أو فى درجات المصالح المنشأة حديثا " . و هذا القيد هو استثناء من الأصل العام الذى يجيز النقل كما يجيز ترقية الموظف المنقول طبقا للقواعد العامة فلزم - و الحالة هذه - تفسير تفسيرا ضيقا فى حدود الحكمة التشريعية التى قام عليها ، و هى منع التحايل عن طريق النقل لإيثار الموظف المنقول بترقيته فى الجهة المنقول إليها فى نسبة الأقدمية . و من ثم فإن النقل الذى يرد عليه القيد الاستثنائى المعنى بهذا النص ، و هو عدم جواز ترقية الموظف المنقول قبل مضى سنة على الأقل ، لا ينصرف إلا إلى نقل الموظف مجردا عن الدرجة التى يشغلها ، أما إذا كان نقله قد ترتب بحكم اللزوم على نقل الدرجة التى يشغلها من ميزانية الوزارة أو المصلحة المنقول منها إلى ميزانية الوزارة أو المصلحة المنقول إليها ، أو أنشئت درجة جديدة فى ميزانية المصلحة و كان نقله عليها ضرورة اقتضتها المصلحة العامة تنظيما للأوضاع المصلحية ، فلا محل لإعمال هذا الاستثناء لانتفاءحكمته ، و لأن نقل الموظف فى هذه الحالة كان أمرا اقتضاه تنظيم الأوضاع حسب مقتضيات الصالح العام بغير دخل لإدارة الموظف فى ذلك ، فلا يجوز أن يضار بمثل هذا النقل الذى اقتضته المصلحة العامة ، و هو لا دخل لإرادته فيه ، بتفويت دوره فى الترقية فى نسبة الأقدمية .