⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 906 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-11-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء تأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد على الدمراوى و السيد ابراهيم الديوانى وابراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان للإدارة تقدير الجزاءالتأديبى فى حدود النصاب القانونى ، إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره فإذا تبين أنه قدر على أساس تهمتين أو تهم عدة ، لم يقم فى حق الموظف سوى بعضها دون البعض الآخر فإن الجزاء - و الحالة هذه - لا يقوم على كامل سببه و يتعين إذن إلغاؤه ، لإعادة التقدير على أساس إستبعاد ما لم يقم فى حق الموظف و بما يتناسب صدقاً و عدلاً مع ما قام فى حقه ، حتى و لو كانت جميع الأفعال المنسوبة للموظف مرتبطة مع البعض الآخر أرتباطاً لا يقبل التجزئة ، إذ ليس من شك فى أنه إذا تبين أن بعض هذه الأفعال لا تقوم فى حق الموظف و كان ذلك ملحوظاً عند تقدير الجزاء ، لكان للإدارة رأى آخر فى هذا التقدير فلا يجوز أن يكون الموظف ضحية الخطأ فى تطبيق القانون .