الطعن رقم 905 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصروفات الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيدعلى الضمراوى والسيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و مصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ ثبت أن الدعوى قد رفعت - أمام المحكمة المختصة - ضد الجامعة قبل صدور القانون رقم 345 لسنة 1956 الذى قضى بعدم إختصاص المحاكم عموماً بنظر أمثال تلك المنازعات ، فإن المحكمة إذ تقضى بعدم إختصاصها بنظرها تلزم الحكومة بالمصروفات ، إذ المنع قد جاء بعد رفع الدعوى نزولاً على قانون جديد معدل للإختصاص و كان غير ممنوع رفع الدعوى فى ظل القانون القديم فيتعين إلزام الحكومة بالمصروفات .