الطعن رقم 902 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-6-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و مصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن للإدارة فى حدود نسبة الاختيار ، أن تضع من القواعد العامة ما تضبط به اختيارها بشرط أن تلتزم تطبيقها فى الحالات الفردية ، و إلا خالفت القانون إذا تنكبت فى تطبيق ما وضعته من قواعد ، كل ذلك إذا كان القانون أطلق لها الاختيار و لم يضبطه بقواعد معينة فى تقدير درجات الكفاية بأرقام منضبطة أو غير ذلك من المعايير ، كما فعل فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة ، إذ يجب عندئذ التزام المعايير التى وضعها القانون لتقدير درجات الكفاية إذا كانت وحدها هى المناط فى المفاضلة و الاختيار طبقا للقانون . فإذا كان الثابت أن وزارة التربية و التعليم عمدت فى سنة 1951 إلى وضع قواعد للترقية بالاختيار إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى ، فرأت أن يرقى بالاختيار بين الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالى أو العالمية مع إجازة التدريس جميع من ترجع أقدميتهم فى السادسة إلى 1947/10/31 ، فإنه ليس فى تعيين هذا التاريخ إهدار لمبدأ المفاضلة فى نسبة الاختيار ، بحسب الضوابط التى وضعت له ، و لا عودة إلى الأقدمية مع تحريف أصولها ، يجعل مناطها الحصول على المؤهل الدراسى بدلا من نيل الدرجة ، بل هو فى الحق ضبط لعملية الاختيار بمراعاة الأقدمية المستندة إلى تاريخ معين ، فهو مواءمة لمبدأين على أساس يتفق مع العدالة ، و هو الجدارة بمراعاة الأقدمية .