⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 900 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-5-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 إذ أجاز ضم مدد سابقة فى خدمة الحكومة أو الأعمال الحرة قد اشترط لذلك شروطا منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . و لما كانت مهنة المحاسبة تقوم على الاشتغال بالحساب فإنه إذا كان ثمة مجال للاتحاد بين طبيعة العمل فيها و بين مهنة التدريس لوجب أن يكون التدريس أساساً و بصفة أصلية فى مادة الحساب و الرياضة ، أما إذا لم يكن التدريس قائما أساسا على ذلك ، بل كان يشمل بصفة أصلية مواد أخرى امتنع وجه الاتحاد بين العملين فى الطبيعة ، فعمل المدرس هو عمل فنى يقوم على أساس تربوى فهو من طبيعة خاصة و مستوى فنى معين ، اما عمل المحاسب فلا يقوم أساسا على العامل التربوى ، فلا يجوز - و الحالة هذه - على مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ضم مدة العمل كمحاسب إلى مدة العمل كمدرس ، لاختلاف العملين فى الطبيعة ، حتى و لو كان المحاسب فى شركة من الشركات حائزاً من الأصل على المؤهل الذى يسمح ابتداء بالتعيين فى وظيفة المدرس ، و آية ذلك أنه لو كان الحائز لهذا المؤهل قد اشتغل فى خدمة الحكومة فى وظيفة حسابية كتابية كانت أو إدارية ثم عين بعد ذلك فى وظيفة مدرس ، لما جاز - على مقتضى أحكام القرار المذكور - ضمها فى حساب أقدميته فيها ، فمن باب أولى لو قضى تلك المدة خارج خدمة الحكومة فى شركة من الشركات .