⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 886 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-7-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم
⚖️ مجالس بلدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و ضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ترتيب المجالس البلدية و القروية و نظام فرض الرسوم المتعلقة بها قد أرسى قواعدها فى مصر الفصل الخامس من الباب الثالث من دستور سنة 1923 ، و هو الذى نظم مجالس المديريات و المجالس البلدية ، فنصت المادة 133 منه على أن " ترتيب مجالس المديريات و المجالس البلدية على اختلاف أنواعها و اختصاصاتها و علاقاتها بجهات الحكومة تبينها القوانين " و نصت المادة 134 من الباب الرابع فى المالية على أنه " لا يجوز إنشاء ضريبة و لا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون و لا يجوز تكليف الأهالى بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم إلا فى حدود القانون " . ففرق هذا الأصل الدستورى بين الرسم و الضريبة بقصد تحديد نطاق اختصاص كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية ، حتى لا تتغول الأخيرة على ماهو داخل فى اختصاص الأولى . فاللسلطة التنفيذية و للمجالس البلدية - باعتبارها تحت الوصاية الإدارية للسلطة التنفيذية - حق فرض الرسوم فى حدود القانون ، أما فرض الضرائب فأمره مما تستقل به السلطة التشريعية ، فلا يجوز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . أما عن التكاليف أو الرسوم التى تجبى مقابل خدمات عامة معينة فيجب أن يضع القانون حدود هذه التكاليف و الرسوم ، على أن يعهد إلى السلطة التنفيذية أن تقرر داخل هذه الحدود مقدار الرسوم و طرق جبايتها بلوائح و قرارات تنفيذية تصدرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كون الرسم هو مقابل خدمة تؤدى ليس معناه أنه لا يجوز تحصيل الرسم قبل إتمام المشروعات التى يترتب عليها تحقيق الخدمة ، و إلا لكان ذلك تعجيزا للهيئات الإقليمية عن القيام بالمشروعات التى يتطلبها حسن سير المرافق البلدية و النهوض بها ، إذ غنى عن القول أن تلك الهيئات إنما تعتمد أساسا على مواردها المالية لتحقيق هذه الأغراض ، و فرض الرسوم و جبايتها هو من أهم هذه الموارد ، كما أن ما يتطلبه موظفوها و مستخدموها و عمالها من رواتب و أجور و ما يلزمها لحسن سير المرافق القائمة و تنفيذ المشروعات المستقبلة من نفقات ، و هى أمور تسير معا جنبا إلى جنب ، كل ذلك يقتضى ، بحكم الضرورة ، و ضمانا لاستدامة سير المرافق و عدم تعطيلها و حسن سيرها ، عدم تعطيل حركة جباية الرسوم إلا إذا قرر المجلس ذلك فى الحدود التى يقررها كما يقتضى فى الوقت ذاته أن يترك لتلك الهيئات الوقت اللازم لتنفيذ مشروعاتها بحسب الظروف و الأحوال ، و إنما تكون مشروعية الجباية رهينة مآ لا بجدية المشروعات التى مكن أجلها فرضت تلك الرسوم ، فإذا تبين أن تلك المجالس لم تكن جادة فى ذلك أمكن مساءلتها إن كان لذلك وجه .