الطعن رقم 870 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-3-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص القضاء الاداري
⚖️ رسوم الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارت نقل الموظفين و المستخدمين أو ندبهم ليست من القرارت التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، بحسب نص الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، ما دامت لا تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما يختص بها القضاء الإدارى ، كالنقل إلى وظيفة تختلف عن الوظيفة الأولى فى طبيعتها أو فى شروط التعين فيها ، أو كجزاء تأديبى ، إذ المعول عليه عندئذ هو القرار الحقيقى لا الظاهرى . فإذا ثبت أن المدعية نقلت بحالتها و بدرجتها من قسم حسابات المشتركين بمصلحة التليفونات إلى وظيفة أخرى فى قسم السنترالات بالمصلحة ذاتها ، و هى وظيفة لا تغاير الوظيفة الأولى من حيث شروط التعيين فيها ، كما لاتقل عنها من حيث الدرجة فإن النقل يكون مكانيا اقتضته مصلحة العمل ، و لا ينطوى على تعيين أو تأديب ، فهو لا يعدو فى الواقع من الأمر أن يكون توزيعاً للعمل بين موظفى المصلحة الواحدة ، حتى و لو كان قد تم بسبب ما نسب إلى المدعية . و إن كان عمل الوظيفة الجديدة يتطلب المران عليه بعض الوقت ، و قد راعت الجهة الإدارية فى إجرائه وجه المصلحة العامة و حسن سير العمل دون المساس بالمركز القانونى القائم للمدعية بأى وجه من الوجوه ، مما يجعله بهذه المثابة من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام . و يخرجه بالتالى من الخضوع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن طلب التعويض المقدم من المدعية لم يسدد عنه الرسم المقرر طبقا للائحة الرسوم القضائية ، و أن القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية لم يتناول الإعفاء من الرسم المستحق على هذا الطلب الذى أكتفى المدعى بإثبات حفظ حقه فيه ، فإن المحكمة تكون قد أصابت الحق فيما انتهت إليه من استبعاد هذا الطلب .