الطعن رقم 853 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-6-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
⚖️ موظف مؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ليست علاقة عقدية ، بل هى علاقة قانونية تنظمها القوانين و اللوائح ، و غاية الأمر أنهم يخضعون فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التى صدرت أو تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء ، و قد نظم هذا المجلس بقرارات منه صيغة عقد الاستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء فى خدمة الحكومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة - على مقتضى صيغة عقد الاستخدام الصادر به قرار مجلس الوزراء - هى علاقة مؤقتة لمدة محدودة تنتهى بالأدوات القانونية الثلاث التى نصت عليها المواد 1 و 6 و 8 من العقد . و مفاد الأولى انتهاء العقد بانتهاء مدته و امتداده من تلقاء نفسه لمدة أخرى و بالشروط عينها إذا لم يعلن أحد الطرفين الآخر قبل انقضاء المدة بشهر برغبته فى إنهاء العقد . و مفاد الثانية أنه يجوز للحكومة فى أى وقت - فى حالة سوء السلوك الشديد - عزل المستخدم بدون إعلان سابق و بأمر من الوزير ، و يكون هذا الأمر نهائيا بالنسبة إليه و لا يمكن المعارضة فيه . و مفاد الثالثة أنه يجوز لكل من الطرفين إنها العقد فى أى وقت كان خلال جريان مدته بمقتضى إعلان يرسل كتابة قبل ذلك بمدة شهر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إنهاء علاقة الموظف المؤقت المعين على وظيفة مؤقتة بالحكومة بسبب سوء السلوك الشديد من جانب الموظف هو حق للحكومة وحدها ، و لا يتطلب إعلانا أو ميعادا سابقا ، و للحكومة أن تستعمله متى قام موجبه بالموظف بحسب تقديرها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كان نص المادة 6 من عقد استخدام الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة قد جرى على أن عزل الموظف فى حالة سوء السلوك الشديد يكون " نهائيا و لا يمكن المعارضة فيه " ، إلا أن مثل هذا النص لا يمنع تعقيب القضاء فى حالات مجاوزة السلطة ، سواء لمخالفة الدستور أو القانون أو الانحراف بالسلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجوز الخلط بين حرية العقيدة فى ذاتها و بين سوء السلوك الشديد الذى قد يستفاد من التلاعب بالعقيدة و الأديان ، أيا كانت العقيدة أو الدين ، قصد تحقيق مآرب خاصة و أغراض دنيوية معينة ، سرعان ما يرتد المتلاعب بالعقيدة أو الدين عن عقيدته أو دينه إذا ما تحققت مآربه الخاصة و أغراضه الدنيوية الزائلة . و مع التسليم بحرية العقيدة أو الدين ، بمعنى أنه لا يجوز إكراه شخص على اعتناق عقيدة معينة أو دين معين ، إلا أنه ليس من شك فى أن مسلك المتلاعب بالعقيدة و بالأديان بقصد تحقيق تلك المآرب و الأغراض أيا كانت العقيدة و الدين يصمه بسوء السلوك الشديد من الناحية الخلقية ، فما كانت العقائد و الأديان مطية لتحقيق أغراض دنيوية زائلة ، و إنما تقوم العقيدة فيها على الإيمان بها و الإخلاص لها ، و من ثم كان الشخص الذى يتلاعب بها لتحقيق مثل تلك المآرب و الأغراض هو شخص يمسخ الحكمة التى تقوم عليها حرية الدين و العقيدة مسخا ظاهر الشذوذ ، و لذا كان مسلكه هذا فى نظر الأديان جميعا معتبرا مسلك الشخص الملتوى سئ السوك .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن سوء سلوك الموظف و هو فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها و مقتضياتها و وجوب أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الاعتبار .