⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 829 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-12-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: لائحه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ التحقيق مع موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظمت المادة 46 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفى الدولة طرق الأمر بالتحقيق مع الموظفين على اختلاف درجاتهم و مراكزهم ، فجعلت المرد فى ذلك إلى الوزير بالنسبة للموظفين المعينين بمرسوم أو من هم من درجة مدير عام نظراً لأهمية مراكزهم و خطورتها ، و جعلت الأمر بالنسبة لمن دونهم من الموظفين لوكيل الوزارة أو مدير المصلحة بحسب الأحوال . و ليس معنى هذا أن الاختصاص فى هذه الحالة الأخيرة معقود لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة وحدهما بحسب الأحوال دون الوزير ، ذلك أن تلك المادة إنما وضعت ضمانات خاصة لموظفين هى ألا يصدر الأمر بالتحقيق ممن هم دون الوزير بالنسبة للمعينين بمرسوم أو من هم من درجة مدير عام . و ممن هم دون الوكيل أو رئيس المصلحة بالنسبة لغيرهم ، فإذا ما صدر الأمرمن الوزير فى الحالة الأخيرة فإن الضمانات تكون من باب أولى مكفولة لهم ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى غل يد الوزير عن الأمر بالتحقيق مع صغار الموظفين فى الوقت الذى جعل القانون له وحده حق الأمر بالتحقيق مع كبارهم ، و هو أمر - فضلاً عن أنه يتجافى مع طبائع الأشياء - فإنه يتنافى بداهة مع سلطة الوزير فى الإشراف على شئون وزارته و رقابة حسن سير العمل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان من حق الموظف أن يطعن فى التصرف الإدارى بأوجه الطعن القانونية التى من بينها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها ، إلا أنه يجب أن يلتزم فى هذا الشان الحدود القانونية التى تقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوزها إلى ما فيه تحد لرؤسائه أو التظاول أو التمرد عليهم أو إلى المساس أو التشهير بهم او امتهانهم ، و إلا فإنه عند المجاوزة يكون قد أخل بواجبات وظيفته بما تقتضيه من توقير لرؤسائه و بما يلزمه من الطاعة لهم .