الطعن رقم 823 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-3-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تظلم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع لم يرتب - فى صدد التظلم المقدم إعمالا لنصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1955/4/6 - أى بطلان على عدم عرض أوراق التظلم الإدارى على الهيئة الرئيسية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، و لا بطلان إلا بنص . و ما تحديد هذا الميعاد من قبيل التنظيم و التوجيه لتعجيل البت فى مثل هذا التظلم الذى أفسحت له المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ميعادا عدته ستون يوما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن قرار الوزير الصادر برفض التظلم ثابت بتأشيرة منه مدونة على ذيل المذكرة المرفوعة إليه من مفوض مجلس الدولة لدى الوزارة بنتيجة فحص هذا التظلم ، و المتضمنة بيانا مفصلا للأسباب و الأسانيد التى انتهى منها المفوض إلى التوصية برفض التظلم المذكور ، و التى اعتنقها الوزير إذ أخذ بنتيجتها ، فلا وجه للنعى على هذا القرار بأنه جاء غير مسبب .