⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 819 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-2-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 11 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، بشأن تنظيم مجلس الدولة إذ نصت على أنه : " فيما عدا القرارت الصادرة من هيئات التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل و القرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام و قبولهم للمرافعة أمام المحاكم الوطنية و تأديبهم يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى .... " لم تهدف إلى مجرد تنظيم طرق الطعن بالنسبة إلى تلك القرارات المستثناه بل قصدت فى الواقع من الأمر إلى نزع الاختصاص الوظيفى عن ذلك المذكرة الإيضاحية . و النص المستحدث بالقانون المشار إليه هو نص معدل لاختصاص مجلس الدولة فى هذا الخصوص ، مما لا معدى معه عن تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات على المنازعات المرددة أمام جهة القضاء الإدارى ، ما دام القانون رقم 165 لسنة 1955 قد أصبح معمولا به قبل قفل باب المرافعة فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 ، الخاص بالمحاماة أمام المحاكم ، قد ناطت بمحكمة النقض < الدائرة الجنائية > ، النظر فى الطعون فى القرارات الصادرة من لجنة قبول المحامين برفض طلب القيد فى الجدول ، و إذ كان المدعى قد أسس دعواه على أن اللجنة المذكورة قد رفضت طلب قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض ، فمن يتعين إحالة هذه المنازعة إلى محكمة النقض < الدائرة الجنائية > ، إذا أصبحت هى وحدها المختصة بنظرها .