الطعن رقم 796 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين ومصطفى كامل اسماعيل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قانون تنظيم مجلس الدولة قد ناط فى الأصل حق الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية برئيس هيئة مفوضى الدولة ، إلا أن ذلك لا يعنى أنه يتحتم أن توقع يده كل عريضة طعن تودع سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا ، حتى لو قام بالرئيس المذكور مانع أو عذر أدى إلى قيام غيره مقامه ، ذلك أن الاختصاص و إن كان الأصل فيه أن يباشره صاحبه ، إلا أن الأصول العامة تقضى عند الضرورة أن ينحدر مباشرة اختصاص الأصيل إلى من يليه ، متى قام بالأصيل مانع أو عذر ، حتى لا يتعطل سير العمل و قد رددت المادة 49 من قانون مجلس الدولة هذا الأصل و نظمته ، فقضت بأنه " عند غياب الرئيس < رئيس مجلس الدولة > يحل محله فى الاختصاص القضائى بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا الأقدم فالأقدم من أعضائها ، و بالنسبة إلى المحاكم الإدارية وكيل الإدارية وكيل المجلس للقسم القضائى ثم الوكيل المساعد لتلك المحاكم ، و فى أعمال هيئة المفوضين وكيل المجلس للقسم القضائى ثم الوكيل المساعد للهيئة ثم الأقدم فالأقدم من مستشاريها " ، كما نصت المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة على أنه " تعرض كشوف بالأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى و من المحاكم الإدارية خلال أسبوعين من تاريخ صدور الحكم على رئيس هيئة مفوضى الدولة أو من يندبه لذلك من الأعضاء ، و يكون كل كشف مشتملاً على ملاحظات المفوض الملحق بالدائرة أو بالمحكمة و رأيه فى الطعن فى الحكم أو عدمه و أسباب الطعن ، كما يرفق به ما يقدم من ذوى الشأن من ملاحظات على الحكم . و يؤشر رئيس الهيئة أو من يندبه بالموافقة على هذه الأحكام أو بإتخاذ سبيل الطعن فيها ، و يكون الطعن بعريضة مسببة من رئيس الهيئة تقدم إلى سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا " . و هذا النص ينظم طريقة الإنابة فى مباشرة الاختصاص إلى جانب قاعدة الحلول فيه بحكم القانون ، إذ يخول رئيس هيئة المفوضين ندب أحد معاونيه من أعضاء هيئة المفوضين للتأشير بالموافقة على الأحكام أو باتخاذ سبيل الطعن فيها سواء أوقع هذا الندب كتابياً أم شفهاً و هو حكم يجرى على سنن الحرص على انتظام العمل و الرغبة فى توقى فوات مواعيد الطعن فى الأحكام ، و من ثم فلا حجة فى القول بأن موقع عريضة الطعن هو أحد المستشارين دون رئيس هيئة المفوضين ، لأنه كان فعلاً عند الطعن فى الحكم المطعون فيه أقدم المستشارين الملحقين بهيئة مفوضى الدولة ، و هو الذى كان يتعين عليه بهذه الصفة القيام مقام رئيس الهيئة فى اختصاصه بحكم الضرورة عند قيام المانع بالرئيس المذكور ، و بالتالى يكون هذا الدفع فى غير محله متعيناً رفضه .