⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 793 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-12-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ ميزانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ورد بميزانية وزارة الأشغال - عن السنة المالية 1954 - 1955 ، قسم 14 فى الفرع 6 الخاص بمصلحة المساحة ، الصفحة 608 - ست و ثلاثون درجة رابعة لوظائف " وكلاء مفتشين لتفاتيش الدرجة الثانية و وكلاء مفتشى الأقسام أو مساعدى مفتشين " يليها فى التدرج الهرمى النازل سبع و أربعون درجة لوظائف " مساعدى مفتشين و رؤساء مراجعة " و الوصف الوارد لهذه الوظائف فى الميزانية لا يعدو أن يكون من الألقاب العامة التى ليس من شأنها أن تميز تلك الوظائف تمييزاً خاصاً بها ، يقطع فى ذلك التجانس الظاهر فى طبيعة العمل بينها جميعاً بل إن شاغلى الوظائف الأدنى مرتبة هم وكلاء شاغلى الوظائف الأعلى ، و بهذه المثابة يقومون مقامهم فى مباشرة اختصاصهم عند غيابهم . فلا وجه إذن للقول بأنها من الوظائف المتميزة بطبيعتها تميزا خاصاً يتطلب تأهيلاً خاصاً أو صلاحية معينة بحيث لا يقوم أفراد المرشحين من شاغلى الوظائف الأدنى مقام بعضهم البعض فى الصلاحية للوظائف الأعلى ، و من ثم وجب أن تجرى الترقية ، سواء بالأقدمية أو بالأختيار ، فى النسب و بالشروط المبينة فى المواد 38 و 39 و 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 الصادر فى 30 من نوفمر سنة 1953 - كانت تجرى فقرتها الأولى بما يأتى " لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً ، و إذا قام الموظف بأعباء وظيفة درجتها أعلى من درجته لمدة سنة على الأقل سواء بطريق الندب أو القيد على الدرجة أو رفعها جاز منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط الترقية إليها " . و يستفاد منها أن ثمة شرطاً جوهرياً يتوقف على توافره جواز استعمال الرخصة التى خولتها الإدارة بموجب هذه الفقرة بالنسبة إلى ترقية موظف يقوم بأعباء وظيفة درجتها أعلى بطريق الندب و هذا الشرط هو أن يتطاول هذا الندب لمدة سنة على الأقل قبل حصول الترقية و غنى عن البيان أن رخصة الترقية التى أعطيتها الإدارة - أياً كانت طبيعة الوظيفة المرقى إليها و لو كانت غير متميزة - إنما تتمحض استثناء من قواعد الترقية حسبما نظمتها المواد 38 و 39 و 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بحيث إذا أختل شرط المدة إمتنع على الإدارة بداهة استعمال هذه الرخصة و وجب عليها إلتزام قواعد الترقية المنصوص عليها فى المواد 38 و 39 40 من القانون المشار إليه .