الطعن رقم 786 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-6-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و ضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة و حسابها فى الأقدمية ، أنه صدر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 قراران قضى أحدهما بما يأتى : أولا ، بحساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة و البحرية و الطيران كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع ، و ذلك عند التحاقه فى وظيفة مدنية ، على أن لا يترتب على ذلك زيادة فى الماهية . ثانيا ، بحساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية ، سواء أكانت تلك المدد قضيت على أعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى ، و على أن يسرى هذا على المتطوعين ذوى المؤهلات الدراسية فى جميع أسلحة الجيش المختلفة عند التحاقهم بوظائف مدنية ، على أن لا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية . ثالثا ، بتطبيق البندين السابقين على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 ، و كذلك الذين وضعوا و يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التاريخ . و قضى القرار الثانى باعتبار المدد التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثانية و ما فوقها فى سلك المستخدمين خارج الهيئة كأنها قضيت بالدرجة التاسعة . و يبين من ذلك أن لكل من القرارين مجاله فى التطبيق ، فالقرار الأول إنما يسرى فى شأن الموظفين غير الداخلين فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة فتحسب لهم المدد التى قضى هذا القرار بضمها بالإطلاق و التعميم الذى نص عليه . أما القرار الثانى فيسرى فى شأن المدد التى قضاها المستخدمون الخارجون عن الهيئة فى الدرجة الثانية و ما يعلوها فاعتبرها و كأنها قضيت بالدرجة التاسعة . فإذا كان الثابت أن المدة التى يطلب المدعى ضمها إلى مدة خدمته الحالية - حيث يعمل كاتبا بحكمدارية مصر - كانت قد قضيت تطوعا فى خدمة البوليس ، فإن القرار الأول لا يطبق فى شأنه ، لأن المدة التى يطلب ضمها قضيت فى وقت كان يعمل فيه فى سلك المستخدمين خارج الهيئة ، بل الذى ينطبق عليه ، لو توافرت فيه الشروط القانونية ، هو القرار الثانى ، و الحال أن هذه الشروط غير متوافرة فيه أيضا ، ذلك لأنه و لئن كان المدعى يعمل وقتذاك فى وظيفة نفر بيادة درجة أولى خارج الهيئة فى البوليس إلا أن درجة هذه الوظيفة تقل فى متوسط ربطها عن الدرجة الثانية خارج الهيئة .