⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 784 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-2-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإعلان الذى يجرى منه سريان ميعاد الستين يوما المقررة للطعن فى قرارات اللجان القضائية طبقا لقانون اللجان المذكورة هو الذى يعلن إلى وكيل الوزارة المختص ، و الحكمة من ذلك أن يصل القرار إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من القرار الصادر فى التظلم من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد ، و من ثم إذا اتضح أن إبلاغ القرار إلى مدير عام مصلحة الميكانيكا و الكهرباء قد أنتج الأثر المطلوب من إعلانه للوكيل ، إذ حددت المصلحة مركزها من قرار اللجنة القضائية فور وصوله إليها ، و بادرت بالكتابة إلى إدارة قضايا الحكومة للطعن فى القرار ، و بذلك تحققت الحكمة من الإعلان فإنه يتعين اعتبارتاريخ إبلاغ القرار إلى مصلحة الميكانيكا و الكهرباء مجريا لميعاد الستين يوما المقررة للطعن فى قرار اللجنة القضائية سالف الذكر .