⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 782 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-5-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن مجلس الوزراء رأى - بعد أن حققت لجنة التطهير ما نسب إلى المدعى ، و اقترحت فصله للأسباب التى استندت إليها فى قرارها - عدم فصل المدعى و إن لم يبرئه من تلك المآخذ ، و اكتفى بالتوصية بنقله إلى وزارة أخرى إذا قبل ذلك ، و بتركه على أية حال فى دوره فى الترقية ، فإنه لا يكون قد جاوز سلطته ، فهو إذ أرتأى عدم فصله قد أعمل سلطته التقديرية فى هذا الشأن بالتطبيق المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 ، و إذا اكتفى علاجا لحالته بالقدر الذى يتناسب معها بالتوصية بما أوصى به ، إنما أعمل سلطته العامة بوصفه السلطة القوامة على شئون الموظفين . و غنى عن البيان أن له أن يتخذ فى العلاج المقترح لحالة المدعى الأوضاع و الإجراءات المقررة أو المرسومة لذلك قانونا حتى تنتهى بالأداة القانونية المحققة لهذا الغرض . و من ثم إذا بان للمحكمة من الأوراق أن الحركة التى ترك فيها المدعى فى الترقية عرضت على لجنة شئون الموظفين لوزارة الخارجية التى يتبعها المدعى ، فانتهت اللجنة إلى ترشيح من رقوا فى تلك الحركة ، و صدر القرار المطعون فيه بمن رؤى ترقيتهم دون المدعى ، فإن هذا يستفاد منه ضمنا أن اللجنة عند النظر فى الترقية اعتنقت اقتراح مجلس الوزراء و أخذت به للأسباب المشار إليها ، و هى أسباب لها أصولها الثابتة التى حققتها و فصلتها لجنة التطهير هذا إلى أن اللجنة ليست ملزمة طبقا للقانون بتسبيب قرارها فى ترك المدعى ، و إنما قرار الوزير بالأعتراض على قرار اللجنة هو الواجب التسبيب طبقا للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، كما لا يقدح فى صحة الأسباب التى قامت لدى لجنة التطهير ، تلك الأسباب التى كان لها صداها فى توصية قرار مجلس الوزراء و فى أخذ لجنة شئون الموظفين بها عند ترك المدعى فى الترقية - لا يقدح فى صحة تلك الأسباب أن يكون قد قدم فى حق المدعى تقرير يقدره بدرجة جيد ، لأن الأسباب المذكورة هى وقائع خارجة عن المجال الذى تضمنه التقرير المذكور ، بل عرفت من طريق آخر و حققت عن طريق لجنة التطهير .