⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-1-26 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: علامات تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستئناف الفرعى
⚖️ علامات تجارية
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . ومن حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل فى ان الشركة الطاعنة تقدمت فى 17 نوفمبر سنة 1957 بطلب الى ادارة تسجيل العلامات التجارية قيد برقم 33661 لتسجيل العلامة التجارية Becomisr عن منتجاتها من الفئة رقم 5 من الملحق رقم 1 للقرار الوزارى رقم 239 لسنة 1939 - وبعد فحص ها الطلب قررت تلك الادارة قبول العلامة والشهر عنها ، الا ان الشركة المطعون ضدها الاولى عارضت فى هذا التسجيل باخطار كتابى مقدم منها فى 9 ديسمبر سنة 1958 مستندة فى ذلك الى وجود تشابه بين علامتها Becozime المسجلة تحت رقم 515 بتاريخ 27 فبراير سنة 1949 والعلامة المطعون فيها Becomisr مما يوجد الخلط بين العلامتين وبتاريخ 14 مارس سنة 1959 قررت ادارة العلامات رفض المعارضة وقبول تسجيل علامة الطاعنة ، فطعنت المطعون ضدها الاولى فى هذا القرار بالدعوى رقم 558 سنة 1959 تجارى كلى القاهرة ودفعت الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا الى ان المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 توجب ان يكون الطعن فى قرار الادارة امام المحكمة الابتدائية فى ميعاد عشرة ايام من تاريخ اخطار صاحب الشأن به ، وان الشركة المطعون ضدها الاولى اخطرت بالقرار المطعون فه فى 17 مارس سنة 1959 ولم تطعن فيه الا بالاعلان الموجه الى رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة فى 11 نوفمبر سنة 1959 ، وبتاريخ 18 مايو سنة 1959 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه استأنفت المطعون ضدها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 سنة 78 ق القاهرة وتمسكت الطاعنة امام محكمة الاستئناف بالدفع الذى أبدته امام محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد ، وبتاريخ 18 ديسمبر سنة 1962 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والغاء القرار الصادر بتاريخ 14مارس سنة 1959 من ادارة العلامات التجارية وبعدم قبول تسجيل علامة الطاعنة وبرفض الشهر عنها - طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 5 فبراير سنة 1963 وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم ، وبعد اعلان الطعن الى المطعون ضدهما قدمت المطعون ضدها الاولى مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وببطلان اعلان التقرير بالطعن الموجه الى المطعون ضده الثانى لزوال صفته ، وقدمت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها رفض هذين الدفعين ، وأصرت على رأيها فى الموضوع وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها السابق . وحيث غن مبنى دفع المطعون ضدها الاولى ببطلان الطعن هو أن الطعن رفع من شركة مصر للمستحضرات الطبية ويمثلها رئيس مجلس ادارتها الدكتور ................. الذى وكل عنه بهذه الصفة الاستاذ................... المحامى ومحامين آخرين معه للتقرير بالطعن الحالى بمقتضى التوكيل رقم 9664 سنة 1962 - توثيق القاهرة المودعة صورته بملف الطعن ، وانه إذا اعلن تقرير الطعن الى الشركة المطعون ضدها الاولى بتاريخ 2 و 4 أغسطس سنة 1965 كطلب الشركة الطاعنة ممثلة فى شخص الدكتور ................... دون أن يبين فى ورة الاعلان صفته فى تمثيل الشركة ودون أن يقدم المحامون الذين اتخذ مكتبهم محلا مختارا له توكيلا عنه فان الطعن يكون باطلا طبقا للمادة 429 مرافعات . وحيث ان هذا الدفع مردودذلك انه يبين من الاوراق ان الدكتور محمد على بكير كان يمثل الشركة الطاعنة بوصفه رئيس مجلس ادارتها المنتدب بمقتضى القرار الجمهورى رقم 1253 سنة 1962 الصادر فى 17 ابريل سنة 1962 وقد اصدر بهذه الصفة التوكيل رقم 9664 سنة 1962 توثيق القاهرة فى 9 يولية سنة 1962 الى الاستاذ ................... ومحامين آخرين معه لينوبوا عنه - بصفته ممثلا للشركة - امام القضاء وفى الطعن بطريق النقض فى الاحكام وبمقتضى ذلك التوكيل قرر الاستاذ ................... المحامى بتاريخ 5فبراير سنة 1963 بالطعن الحالى عن الشركة التى يمثلها الدكتور.................. بصفته رئيس مجلس ادارتها - ولما كان التوكيل قد صدر صحيحا ممن يمثل الشركة وقت التقرير بالطعن ، وكان اعلان تقرير الطعن الى الخصم لا يقتضى عمل توكيل الى المحامى الذى يتولى هذا الاعلان ، وكانت الشركة المطعون ضدها الاولى لم تقدم ما يفيد ان الاستاذ ...................الذى تم الاعلان بناء على طلبه بصفته ممثلا للشركة الطاعنة لم تكن له هذه الصفة وقت حصول هذا الاعلان فى 2 و 4 من أغسطس سنة 1965 فانه يتعين لذلك رفض هذا الدفع . وحيث إن الشركة المطعون ضدها الاولى دفعت ايضا ببطلان اعلان التقرير بالطعن الموجه الى المطعون ضده الثانى " وزير الاقتصاد " بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة العلامات التجارية استنادا الى زوال صفة وزارة الاقتصاد فى الاشراف على المصلحة المذكورة بعد الحاقها بوزارة التموين . وحيث إن هذا الدفع غير مقبول اذ لا يجوز لغير وزارة الاقتصاد " المطعون ضدها الثانية " اثارته وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن بنى على اربعة اسباب يتحصل السبب الاول فى النعى على الحكم المطعون غيه بالبطلان ذلك انه بنى على اجراءات وجهت الى الدكتور ................... بالرغم من زوال صفته وحلول الدكتور ................... محله فى تمثيل الشركة المستأنف عليها (الطاعنة) بوصفه رئيسا لمجلس ادارتها ، مما يترتب عليه انقطاع سير الخصومة بقوة القانون وبطلان الاجراءات التى تمت فى فترة الانقطاع وهو بطلان متعلق بالنظام العام من شأنه ان يعدم كيان الحكم لعدم انعقاد الخصومة امام محكمة الاستئناف بين اطراف النزاع انعقادا صحيحا . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان بطلان الاجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكينا له من الدفاع عن حقوقه - ولما كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها الاولى رفعت استئنافها بصحيفة اعلنت فى 28 و 30 أكتوبر سنة 1961 الى الدكتور على محمد الكردانى الذى كان يمثل الشركة الطاعنة فى ذلك الحين ثم حل محله الدكتور على بكير الذى عين رئيسا لمجلس ادارتها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 1253 سنة 1962 الصادر فى 17 أبريل سنة 1962 وقد أصدر الاخير بهذه الصفة التوكيل رقم 9664 سنة 1962 توثيق القاهرة فى 9 يوليه سنة 1962 الى الاستاذ ...................المحامى للحضور عنه امام القضاء وكان يبين من مطالعة محضر جلسة 22 نوفمبر سنة 1962 فى الاستئناف ان الاستاذ حسن زكى الابراش حضر عن الشركة الطاعنة بمقتضى التوكيل المذكور وأبدى دفاعه عنها فى الدعوى ، فان الدعوى تكون قد استانفت سيرها بعد الانقطاع طبقا للمادة 299 من قانون المرافعات واذ كانت الطاعنة لم تدع ان ثمة اجراء من اجراءات الخصومة قد تم فى الفترة التى انقطع فيها سير الخصومة بحكم القانون فن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على اجراءات باطلة يكون على غير اساس . وحيث ان الطاعنة تنعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول بانها تمسكت فى جميع مراحل الدعوى بالدفع بعدم قبول الطعن فى قرار ادارة العلامات شكلا لرفعه بعد الميعاد ، ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن الفصل فيه استنادا الى ما قاله من ان قضاء محكمة الدرجة الاولى برفض الدفع اصبح نهائيا لان الطاعنة لم ترفع استئنافا عنه ، مع انه يترتب على رفع الاستئناف اعادة طرح النزاع امام محكمة الدرجة الثانية بحيث يجوز للمستأنف عليه الذى صدر الحكم الابتدائى لصالحه ان يثير ما كان قد ابداه من دفوع واوجه دفاع امام محكمة الدرجة الاولى دون حاجة لرفع الاستئناف فرعى منه . وحيث انه وان كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره ردا على الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار ادارة العلامات التجارية لرفعه بعد الميعاد من ان قضاء محكمة اول درجة برفضه قد أصبح نهائيا بسبب عدم رفع استئناف اصلى او فرعى عنه من الشركة الطاعنة ذلك ان على محكمة الاستئناف وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف ان تفصل فى كافة الاوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك أمام محكمة اول درجة سواء فى ذلك الاوجه التى اغفلت هذه المحكمة الفصل فيها او تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى الى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الاوجه اذ لا محل لرفع الاستئناف الفرعى الا اذا كان لم يحكم له الا ببعض الطلبات ،وان كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ هذا الخصوص الا ان النعى بهذا الخطأ غير منتج ، ذلك لنه لما كانت الطاعنة قد أسست دفاعها على ان المطعون ضدها الاولى لم تطعن فى هذا القرار امام المحكمة الابتدائية خلال العشرة الايام المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 57 سنة 1939 - وكان يبين من الاوراق ان الشركة المطعون ضدها الاولى اخطرت بتاريخ 17 مارس سنة 1959 بقرار ادارة العلامات التجارية برفض معارضتها فى تسجيل علامة الطاعنة فطعنت فيه بتاريخ 22 مارس سنة 1959 بصحيفة اعلنتها الى الشركة الطاعنة ، وذكرت فيها اسم هذه الشركة بانها شركة مصر للمستحضرات الطبية ويمثلها الاستاذ ................... بشارع طلعت حرب رقم 11 قسم عابدين بالقاهرة فانه بناء على هذا الاعلان حضر محاميان عن الشركة الطاعنة بجلسة 16 أبريل سنة 1959 التى حددت لنظر الطعن امام المحكمة الابتدائية بتوكيلين صادرين اليهما من ممثلها الحقيقى ولم يبد أى اعتراض على شكل الاعلان ، لما كان ذلك وكان اختصام الشركة الطاعنة على هذا النحو لا يدع مجالا للشك فى انها - وهى شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها - هى المقصودة فى الطعن المعينة بالخصومة الموجهة اليها ، ومن ثم فان اختصامها بالاعلان الحاصل فى 22 مارس سنة 1959 يكون صحيحا ولا يؤثر فى صحته ما وقع فى ورقة الاعلان من خطأ فى ذكر اسم ممثلها الحقيقى وبالتالى تكون الشركة المطعون ضدها الاولى قد رفعت طعنها فى قرار ادارة العلامات التجارية قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 من القانون رقم 571 سنة 1959 الخاص بالعلامات التجارية ، لما كان ما تقدم فانه لا جدوى من النعى على الحكم لخطئه فى تسبيب قضائه برفض الدفع طالما ان هذا الدفع على غير اساس من القانون . وحيث ان الطاعنة تنعى فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك انه اقام قضاءه برفض تسجيل علامتها التجارية Becomisr على ان المقطع الاول من هذه العلامة قد يوهم المستهلك بان اسم الدواء هو Beco وهى اختصار لكلمة Becozime العلامة الخاصة بالشركة المطعون ضدها الاولى وان كلمة Misr ترمز الى اسم الشركة المنتجة ، فى حين انه يجب النظر الى العلامة فى مجموعها كوحدة لا الى اى جزء منها ولا يؤثر فى ذلك ان تكون بعض عناصرها مشتركة مع عناصر علامة أخرى ، هذا وتقول الطاعنة انه بمقارنة العلامتين يبين ان العلامة الخاصة بها تتكون من دائرة صغيرة بها كلمة Misr فى وضع مميز ومن الكلمة Beco ومكتوب على هذين السطرين اسم الشركة الطاعنة بينما العلامة الخاصة بالشركة المطعون ضدها الاولى تتكون من كلمة Becozime وهى متميزة عن علامة الطاعنة مما لا يمكن معه وقوع الخلط ، واللبس بين العلامتين . وأما كلمة مصر فقد كتبت فى حلقة صغيرة وسط شركة مصر للمستحضرات الطبية مما يلتبس الامر فيها بان كلمة مصر تشير الى شركة مصر وان اسم الدواء هو Becozime - ولما كانت الشركة المستأنف عليها قد تنازلت عن كلمة Beco على انفراد كما قررت مراقبة العلامات التجارية عدم مطابقة الشركة المذكورة فى استعمال هذه الكلمة على انفراد - وان كلمة Beco يلتبس الامر فيها على انها اختصار كلمة Becozime مما يحمل المستهلك العادى على الخلط بين البضاعتين فترى المحكمة ان علامة الشركة المستأنفة عليها الاولى هى علامة مقلدة لعلامة الشركة المستأنفة ويتعين لذلك الغاء القرار بتسجيلها " وهذا الذى قرره الحكم غير صحيح فى القانون ، ذلك ان الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الاولى من القانون رقم 57 سنة 1939 هو ان تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ، ويتحقق هذا الغرض يالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ومن اجل ذلك وجب لتقرير ما اذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها - النظر اليها فى مجموعها لا الى كل من العناصر التى تتركب منها - فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة اخرى - وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز او الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما اذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو اكثر مما تحتويه الاخرى - ولما كان الحكم المطعون فيه قد تنكب القواعد الواجب اتباعها عند المقارنة بين العلامتين واعتبر ان التشابه قائم بينهما من مجرد اشتمال علامة الطاعنة على كلمة Beco الى هى جزء من كلمة Becozime العلامة الخاصة بالمطعون ضدها الاولى ولم يعتد بباقى العناصر التى تتكون منها كل من العلامتين ، تلك العناصر التى يجب النظر اليها فى مجموعها كوحدة للتقرير بوجود مشابهة أو مغايرة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الرابع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان تقرير الطعن إلى الخصم لا يقتضى عمل توكيل إلى المحامى الذى يتولى هذا الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على محكمة الإستئناف أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته، دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه إذ لم يحكم له ببعض الطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.