⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 779 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-6-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1950 بشأن وجوب احتساب مدة الاشتغال بالمحاماة فى معاش الموظف الفنى ألا تحسب للموظف فى المعاش من مدة الاشتغال بالمحاماة إلا مدة مساوية لمدة خدمته فى الوظيفة . و المقصود من ذلك هو مدة الخدمة الفعلية التى قضاها فى إحدى الوظائف المشار إليها فى هذه المادة ، ذلك لأن شرط ضم المدة فى نطاق تطبيق هذا القانون هو الخدمة فى الوظيفة ، أى يجب أن تكون هذه المدة مدة خدمة فعلية ، أما مدة الخدمة التى تجاوز السنة و التى تضم فى حساب معاش الموظف المفصول من الخدمة على مقتضى القانون رقم 600 لسنة 1953 فهى ليست مدة خدمة فعلية فى الوظيفة ، و إنما هى مدة خدمة اعتبارية تضم فرضا فى حساب المعاش ، على أن يؤدى له خلالها - مشاهرة - الفرق بين المرتب مضافا إليه إعانة الغلاء و المعاش مضافا إليه إعانة الغلاء ، مع عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش ، و على ألا يقل مجموع ما يصرف للموظف عما كان يصرف له قبل إحالته إلى المعاش ، فهى بمثابة تعويض عن الفصل لعدم الصلاحية قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، و من ثم فإنها تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1950 السالف الذكر ، و القول بغير ذلك يخالف صريح النص و يخرج عن قصد الشارع و يؤدى إلى أزدواج حساب مدة السنة المضمومة فرضا بموجب القانون رقم 600 لسنة 1953 عن طريق حساب ما يقابلها من مدة الاشتغال بالمحاماة استنادا إلى القانون رقم 114 لسنة 1950 ، بينما القانون الأخير لا يتخذ أساسا لضم المدة المقابلة إلا إذا قضيت فى الخدمة فى الوظيفة .