⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 778 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-3-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المجلس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل المحكمة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء معدلة بالقانون رقم 630 لنسة 1955 إنما تناولت " رجال القضاء " بخصوص مفهوم هذه العبارة المقصود من المذكرة التفسيرية لقانون نظام القضاء لا بعمومها الشامل لرجال القضاء الشرعى بالذات الذين كان يقوم بهم هذا الوصف ثم زال عنهم بعد الحاقهم بالمحاكم الوطنية طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية باعتبار أن هؤلاء قد صاروا من رجال القضاء الوطنى فعلا بعد أن تم هذا الالتحاق بموجب القانون المشار إليه ، و امتنع من ثم اطلاق صفة القضاة الشرعيين عليهم كما امتنع القول بأن القانون رقم 630 لسنة 1955 هو تشريع معدل للاختصاص لا بالنسبة لرجال القضاء الوطنى عامة و لا من باب أولى بالنسبة للقضاة الشرعيين الذى انقطعت صلتهم بالوظيفة ، قبل الغاء المحاكم الشرعية والحاق قضاتها بالمحاكم الوطنية . و طبقا لهذا التفسير فإنه لا يتحدى بما جاء فى الطعن من أن تعديل المادة 23 المشار إليها المستحدث بالقانون رقم 630 لسنة 1955 معدل لاختصاص مجلس الدولة بالنسبة لرجال القضاء الشرعى من كان قائما بالخدمة منهم و الحق بالمحاكم الوطنية و من زايلته هذه الصفة قبل حصول هذا الادماج ، لأن رجال القضاء الشرعى لم تكن تمتد إلى منازعاتهم و لاية الجمعية العمومية لمحكمة النقض حين كان لهم كيان خاص و جهة قضاء مستقلة - كما سلف البيان - و لما صدر التعديل الأول للمادة 23 من قانون نظام القضاء بموجب القانون رقم 240 لسنة 1955 باضافة الشئون المالية لرجال القضاء و النيابة - كالمنازعات الخاصة برواتبهم و مكافآتهم و معاشاتهم - إلى اختصاص محكمة النقض ظل هذا الحكم مقصوار على رجال القضاء الوطنى فحسب باعتبار أن محكمة النقض مشكلة على الوجه السابق هى أحق الجهات بالاختصاص بأمور سدنة السطة القضائية . و يبين من كل ما تقدم أن ولاية محكمة النقض بنظر المنازعات الخاصة برجال القضاء مناطها أن يكونوا ممن يعتبرون من رجال القضاء الوطنى ، و بهذه المثابة لا تختص محكمة النقض بنظر المنازعات الخاصة بمن كانوا أصلا من رجال القضاء الشرعى الا إذا كانوا ممن اندمجوا فى القضاء الوطنى بالتطبيق للقانون رقم 630 لسنة 1955 ، فأصبحوا بهذا الاندماج معتبرين حاليا من رجال القضاء الوطنى ، و تبعا لذلك يشمل اختصاص محكمة النقض المنازعات الخاصة بهم بالتطبيق للقانون المشار إليه ، أما من كانوا من رجال القضاء الشرعى و أحيلوا إلى المعاش قبل الاندماج فهؤلاء لا يعتبرون فى أى وقت من رجال القضاء الوطنى حتى يمتد اختصاص محكمة النقض إليهم بهذا الوصف ، و إنما يظل للقضاء الإدارى اختصاصه بنظر المنازعات الخاصة بهم باعتبارهم من رجال القضاء الشرعى السابق و لم يصبحوا فى أى وقت ما من رجال القضاء الوطنى .