⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 777 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-5-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن المدعى عين فى الدرجة الثامنة على اعتماد مقاومة الأمراض الوبائية المدرج بالميزانية بند اعمال جديدة ، و ندب للعمل كاتبا فى إدارة المخازن و المشتريات ، و لما اقتضت العمل فى مصلحة الطب البيطرى شغل الوظائف فى الاعتماد المخصص لمقاومة الأمراض الوبائية شغلا فعليا بمن يقومون بأعباء هذه الوظائف ، نقل المدعى و أمثاله إلى اعتماد المساحة القطنية مثل درجاتهم و مرتباتهم و هذا النقل ليس من شأنه أن يمس مراكزهم التى كانوا قد اكتسبوها بقرار تعيينهم ، سواء من حيث الدرجة أو الراتب ، إذ أنهم نقلوا فى وضع مماثل و على اعتماد مماثل ، و قد استهدف النقل تحقيق مصلحة عامة اقتضتها ظروف العمل فى المصلحة التى يعمل بها المدعى - متى ثبت ذلك فإن الدعوى بطلب إلغاء القرار الصادر بنقل المدعى إلى اعتماد المساحة القطنية تكون على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها .