الطعن رقم 772 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-3-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعيين الموظف فى وظيفة من الدرجة السادسة الفنية بقرار من مجلس الوزراء و هو لا يحمل مؤهلا دراسيا ، و لم يكن قبل ذلك معينا على درجة سابقة للدرجة السادسة يعتبر تعيينا استثنائيا ، يصدق عليه التعيين الاستثنائى الذى نص عليه المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1952 ، و من ثم يكون طلب المدعى إلغاء القرار الوزارى رقم 1446 الصادر فى 28 من يونية سنة 1952 المتضمن إلغاء ترقيته الاستثنائية للدرجة السادسة الفنية على غير أساس من القانون متعينا رفضه .