الطعن رقم 759 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-3-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الترقية فى نسبة الاختيار متروك أمرها لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها ما دام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة ، إلا أنها إذا وضعت لاختيارها ضوابط معينة وجب عليها مراعاتها فى التطبيق الفردى كما أنه يتعين عليها عند وضع هذه الضوابط أن تلتزم القوانين و اللوائح نصا و روحا ، و إلا كان قرارها مخالفا للقانون . فإذ ثبت أن الضوابط التى وضعتها وزارة التربية و التعليم للترقية فى نسبة الاختيار تقوم أساسا على التفرقة بين حملة المؤهلات العالية ، إذ جعلت الترقية مقصورة على من يكون من هؤلاء قد أمضى أربع سنوات فى الدراسة بعد شهادة البكالوريا ، و بذلك حرمت من الترقية من أمضى منهم أقل من هذه المدة و من هؤلاء خريجو معهد التربية ، فى حين أن قرارات الإنصاف - على ما يبين من الكشوف الملحقة بكتاب دورى المالية رقم 234- 302/1 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944 - قد سوت بين حملة تلك المؤهلات جميعها بأن اعتبرتهم فى الدرجة السادسة بمرتب 12 ج شهريا من تاريخ التحاقهم بالخدمة بصرف النظر عن المدة التى يقضونها فى الدراسة بعد حصولهم على البكالوريا ، و من ثم تكون الضوابط المذكورة مخالفة لقاعدة المساواة بين حملة المؤهلات حسبما قررتها قواعد الإنصاف و هى صادرة من سلطة أعلى هى سلطة مجلس الوزراء هذا فضلا عن أن مؤداها هو المساس بأقدميات ذوى الشأن بطريق غير مباشر بحيث يصبح الأحدث من حملة مؤهل معين يتقدم على الأقدم من حملة مؤهل بذاته مع أن قرارات الإنصاف تسوى بين المؤهلين تماما حسبما سلف بيانه .