الطعن رقم 745 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-7-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هى أساس التثبيت ، و لما كانت هذه بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر ، فإن الحال لا يخلو من أحد أمرين : إما أن مركز الموظف القانونى من حيث ماهيته أو مرتبه أو أجره لم يتغير خلال شهر نوفمبر سنة 1950 ، و عندئذ لا تقوم أية صعوبة فى التطبيق ، و إما أن مركزه تغير فى هذا الخصوص خلال الشهر المذكور ، تبعا لترقية ، و عندئذ تثبت إعانة الغلاء على أساس ما نال مرتبه من تحسين بسبب هذه الترقية ، و يتخذ مرتبه بأكمله فى درجته التى رقى إليها و بدون تجزئة أساسا فرضيا لذلك ، حتى و لو لم تبدأ الترقية من أول الشهر بل تمت خلاله . و قد أشار كتاب المالية الدورى إلى ذلك صراحة و ضرب لذلك مثلا . فإذا كان الثابت أن مركز المدعى القانونى قد تغير بالتحسين تبعا لترقيتة إلى الدرجة السادسة خلال شهر نوفمبر سنة 1950 ، فإنه لا ينبغى إهدار ذلك ، بل يجب اتخاذ مرتب درجته التى رقى إليها بأكمله ، أساسا افتراضيا لربط إعانة الغلاء المستحقة و تثبيتها .