الطعن رقم 744 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-2-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية - و هو الذى يحكم ضم مدد التى قضيت فى الشركات - يستلزم توافر شروط منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . فإذا طلب المدعى - الذى يعمل مدرسا للسباكة بإحدى مدارس الصناعات - ضم مدة خدمته كعامل بقسم السبك و كسباك بورشة المسبك بمصنع شركة مصر للغزل و النسيج ، كان طلبه فى غير محله ، إذ أن الحرفتين سالفتى الذكر لا تتطلبان من ناحية الاستعداد و التأهيل ما تحتاج إليه وظيفة المدرس العملى للسباكة بإحدى مدارس الصناعات . فبينا يلاحظ فى طبيعة العمل بالمصنع أنه آلى محض لا يفتقر العامل فى أدائه إلى أستعداد عقلى أو على منهاجى ، إذ بوظيفة التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطا من السيطرة على الناشئة و قدرة على سير أغوارهم و تفهم شكلتهم لإحسان توجيهيهم و تبصريهم فى يسر بالأصول العلمية فمستوى المدارس لا شك فى أنه أوقع فى طبيعته . و دائرة اختصاصه أشمل و أعم ، فالعملان و إن تشاركا فى بعض النواحى العملية إلا أنهما متباعدان فى المستوى و الاختصاص .