الطعن رقم 742 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-4-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن المطعون عليه يطالب بتسوية حالته على أساس استحقاقه الإفادة من أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الخاص بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بدرجات رجال القضاء و النيابة من تاريخ نقله إلى جامعة عين شمس ، فالدعوى من ثم تدور حول منازعة خاصة بمرتب و لا تخضع لميعاد الستين يوما الخاص بدعاوى الإلغاء ، إذ يزعم المطعون عليه استحقاقه للمرتب استنادا إلى كونه من أعضاء هيئة التدريس بأحد المعاهد التابعة لجامعة عين شمس و تنكر عليه الإدارة هذا الاستحقاق اعتماداً على عدم قيام هذا الوصف به باعتبار أن مجرد النقل إلى معهد التربية للبنات التابع للجامعة المذكورة لا يعنى تعيين المطعون عليه عضواً بهيئة التدريس به ، و أن للتعيين فى عضوية هذه الهئية شروطاً و أوضاعاً لم تتوافر فى حقه حتى يصح القول بأنه كسب من النقل مركزاً ذاتياً يستمد منه الحق فى الإفادة من أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الذى سبقت الإشارة إليه . و لا يغير من طبيعة هذه المنازعة و كونها منازعة فى راتب أن تتصدى المحكمة للبحث فى مدى سلامة ما يكون قد صدر فى حق المطعون عليه من قرارات ، باعتبارها من العناصر التى تبنى عليها المطالبة بالراتب و يتوقف عليها الفصل فى المنازعة ، إذ أمثال هذه القرارات لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال الشرطية التى تضفى على صاحب الشأن فيها نظاما قانونيا موضوعيا يرتب له حقا فى درجة مالية معينة و فى راتب يتفق مع هذه الدرجة بشرط أن يستكمل العمل الشرطى أوضاعه التى يتطلبها القانون .