⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 735 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-12-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وحسن أبو علم ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على ميزانية وزارة التربية و التعليم عن السنة المالية 1954/1953 أنها مقسمة إلى فروع عشرة، الفرع الأول و يشمل الديوان العام و المناطق و الفرع الثانى و يشمل معاهد المعلمين و المعلمات و الفرع الثالث و يشمل التعليم الفنى، و الفرع الرابع و يشمل التعليم الثانوى، و الفرع الخامس و يشمل التعليم الإبتدائى، و الفرع السادس و يشمل الثقافة العامة، و الفرع السابع و يشمل الصحة المدرسية، و الفرع الثامن و يشمل البعثات العلمية و الفرع التاسع و يشمل مصلحة الآثار، و الفرع العاشر و يشمل مجمع فؤاد الأولى للغة العربية - و يتضح من إستعراض كل من هذه الفروع - عدا الفروع التى لا تتصل بمرفق التعليم و هى الفروع التى لا تتصل بمرفق التعليم و هى الفروع 7 و 9 و 10 أنها لا تعتبر وحدات قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها و درجاتها فى تدرج هرمى بحيث تسمح بالترقية من درجة إلى أخرى دون حاجة إلى الإستعانة بالدرجات الأخرى الواردة فى باقى الفروع، ذلك لأن ميزانية هذه الفروع أبعد ما تكون عن التناسق و الإنسجام الهرمى بل أن التناسق منعدم فى الدرجات داخل حدود الفرع الواحد إذا نظر إلى كل فرع منها على أنه وحدة مستقلة بذاتها و متى كان الأمر كذل و كانت هذه الفروع ليست وحدات مستقلة قائمة بذاتها فلا تثريب على الوزارة إذا ما نقلت بعض موظفى أحد الفروع إلى فرع آخر، و رقتهم على درجات فى هذا الفرع أو ذاك لإستكمال النقص.