⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 732 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-6-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 فى شأن حساب مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى المعاش قد نص فى المادة الأولى منه على أنه " يجوز للموظفين الموجودين فى خدمة الحكومة وقت العمل بهذا القانون و المثبتين طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه حساب مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة او على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى المعاش إذا قدموا طلبا بذلك كتابة إلى الجهة التابع لها الموظف خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون و قاموا بأداء احتياطى المعاش دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بالكيفية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 1951 ...... " و مفاد هذا النص أنه يتعين للإفادة من حكمه توافر شروط عدة هى أن تكون المدد التى يجوز حسابها فى المعاش قد قضيت فى خدمة الحكومة على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات ، مما لا وجود له إلا فى الميزانية العامة للدولة أو فى الميزانيات الملحقة بها أو فى الميزانيات المستقلة كميزانية الجامعات ، و أن يكون الموظف موجودا فى خدمة الحكومة وقت العمل بهذا القانون ، و أن يكون مثبتا طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية ، و أن يقدم طلبا بذلك كتابة إلى الجهة التابع لها ، و أن يتم تقديم هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1957 ، و أن يقوم بأداء احتياطى المعاش بالكيفية التى نص عليها هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ديوان الأوقاف الخصوصية كان يتمتع بذاتية مستقلة ، و ينحصر نشاطه فى تولى إدارة الأوقاف الخيرية المختلفة المصادر الواقعة تحت نظارة الخديوى و من خلفوه من بعده ، و كان ينفرد بميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية الدولة العامة ، و بهذه المثابة كان يراعى مصالح خاصة معينة ، و لم يتوافر له من المقومات و الخصائص ما يجعله فرعا من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة من المؤسسات العامة . و لا يغير من طبيعته القانونية هذه صدور أوامر أو لوائح تقضى بأن تطبق على موظفيه و مستخدميه النظم و القواعد المتبعة فى بعض مصالح الحكومة فى شأن موظفى الدولة و مستخدميها ، و لا يجوز مجاوزة القصد منها بالخروج من مجالها المحدد نطاقه إلى اعتبار الديوان هيئة حكومية ، و من ثم فإن الشرط الأول لجواز الإفادة من أحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 - و هو أن تكون المدد الجائز ضمها فى حساب المعاش قد قضيت فى خدمة الحكومة - يكون غير متحقق فى حالة المدعى بالنسبة إلى المدة خدمته التى قضاها بالديوان المذكور ، و إذا كان القرار بقانون المشار إليه قد نوه فى مذكرته الإيضاحية بأن القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة قد أجاز للموظف حساب مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى المعاش ، و أنه رؤى " تحقيقا لما تستهدفه الحكومة من إصلاح شئون الموظفين و تعميما لمبدأ المساواة إصدار القرار بقانون الجديد لفئة الموظفين المثبتين طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 " ، فإن هذا لا يبرر إعمال القياس بين القانونين ، لعدم اتحاد وجه هذا القياس ، و لاختلاف الوضع و الأعباء و المزايا و الموازنات المالية فى كل منهما . على أن القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 لم يكن يتضمن وقتذاك نصا على ضم مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة ، و إنما استحدث هذا النص فى التعديل اللاحق الذى أدخل على هذا القانون بكل من القرار بقانون رقم 160 لسنة 1957 و القانون رقم 8 لسنة 1958 اللذين أنشآ للمعاملين بأحكامهما حقاً فى حساب المدد المذكورة فى المعاش لم يكن قائما و لا مقررا لهم من قبل و المدعى ليس منهم ، و آية ذلك أن الأمر اقتضى إصدار تشريع لإمكان حساب هذه المدد ، و معنى هذا التشريع أنها لم تكن لتحسب لولا صدوره ، و أن الحق المستحدث فى حسابها إنما هو مستمد منه ، و لم يورد المشرع مثل هذا النص فى القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 أو يدخله عليه .