الطعن رقم 44 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-3-8
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - حجية الاقرار
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية - الطعن فى الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الارث
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - النسب
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاختصاص بقضايا الاحوال الشخصية
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - القانون الواجب التطبيق
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الحكم فى الاستئناف - الطلبات الجديدة
⚖️ الطلبات الجديدة
⚖️ البطلان فى الدعاوى - فى اجراء رفع الدعوى ونظرها - دعوة الخبير للخصوم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الارث
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى النسب
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ دفاع
⚖️ القانون الاجنبى - استبعاد تطبيق القانون الاجنبى لمخالفة النظام العام
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى التصديق على الصلح
⚖️ نسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الإستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ". وإذ كانت الدعوى دعوى نسب تحدد نطاق الخصومة فيها أمام محكمة أول درجة على هذا الوضع ولا تتسع بطبيعتها للصلح على مال، فإن تقديم الطاعنين محضر صلح متضمناً تقسيم التركة وطلبهم التصديق عليه ورفض المطعون عليهما ذلك لعدم إعترافهما به أو إقرارهما له وتنصلهما منه يمتنع به على المحكمة هذا التصديق ولا يجوز لها أن تعود وتعرض لموضوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس على المحكمة أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع ومقتضياته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بطلان الإجراءات التى تتخذ بعد إنقطاع سير الخصومة بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين كانت - وإلى ما قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 - من إختصاص القاضى الشرعى يجرى فيها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ما لم يتفق الورثة - فى حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية - على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى، وما جرى على دعوى الإرث يجرى على دعوى النسب باعتباره سبباً للتوريث ولا فرق. والنص فى المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على أن "تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة، أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم، لم يغير من هذه القواعد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يثبت النسب فى الشريعة الاسلامية، بالإقرار، وإذ عول الحكم المطعون فيه على إقرار المورث للمطعون عليهما بالنسب، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى استبان لها وجه الحق فى النزاع.