⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 731 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-5-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة الصادر فى 18 من أغسطس سنة 1952 و الذى تقدم فى ظله المطعون لصالحه بتظلمه فى 9 من ديسمبر سنة 1953 إلى اللجنة القضائية ، يعفى المتظلم من دفع رسوم ، إلا أن اللجنة لم تكن مختصة بمثل الطلب الذى تقدم إليها < و هو إلغاءقرار نهائى لسلطة تأديبية > ، كما أن القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم محاكم إدارية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بالموظفين و المستخدمين ، الصادر فى 20 من مارس سنة 1954 ، و إن قضى بإحالة التظلمات السابقة إلى المحاكم الإدارية لاستمرار النظر فيها ، لم يجعل من اختصاص تلك المحاكم النظر فى طلب إلغاء أى قرار إدارى و إنما استحدث لها هذا الاختصاص بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 و من ثم أصبحت تلك المحاكم الإدارية مختصة بالفصل فى موضوع الدعوى المحالة إليها من اللجنة القضائية ، و إن كانت فى الأصل غير مختصة بنظر الطلب وقت تقديمه ، و بالتالى يجب أن تراعى فى شأنها ما اشترطه القانون رقم 165 لسنة 1955 من وجوب أداء الرسوم طبقاً 34 منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 15 من المرسوم الصادر فى 1956/8/14 الخاص بتعريفة الرسوم و الإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى - الذى ما زال ينظم الرسوم القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى - تنص على أنه " فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية " . و بالرجوع إلى المادة 13 من القانون رقم 90 الصادر فى 19 من يولية سنة 1944 بتنظيم الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية يبين أنها تنص على أن " تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها " و هذا هو الإجراء الذى يجب اتباعه عند عدم دفع الرسوم القضائية المقررة . و غنى عن البيان أن استبعاد القضية من جدول الجلسة غير الحكم بعدم قبولها ، إذ كل ما يترتب على الإجراء الأول هو عدم تقديمها للجلسة بالمحكمة ما دامت لم تدفع الرسوم ، و يجوز تقديمها بعد أدائها ، فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ، و يتعين إلغاؤه و الأمر باستبعاد القضية من جدول الجلسة حتى يتم أداء الرسوم .