الطعن رقم 730 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-3-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمد ومشايخ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و مصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 141 لسنة 1947 ، الخاص بالعمد و المشايخ ، قد نص فى المادة 12 منه على أن الأعضاء المنتخبيين بلجنة الشياخات يختارون بالدور . إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان ، لأن القانون لم ينص على بطلان التشكيل إن لم يكن الحضور بالدور ، كما أن هذا ليس فى ذاته إجراء جوهريا أو ضمانة أساسية ، بل لا يعدو الأمر فيه أن يكون من قبيل توزيع العمل بين هؤلاء الأعضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن لجنة الشياخات عند إنعقادها لمحاكمة العمدة أو الشيخ تملك تقدير ما إذا كان العذر الذى يبديه للتأجيل هو عذر جدى أم لا ، و لو كان ادعاء المرض .