⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 726 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-2-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 لا ينضم سوى ضم مدد الخدمة السابقة كلها التى قضيت فى الوزارات أو فى المصالح التابعة للحكومة المركزية ، يستوى فى ذلك أن يكون أرباب المؤهلات قد أمضوا مدد الخدمة السابقة على اعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية ، أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى . فإذا قضيت الخدمة السابقة فى إحدى الجهات الشبيهة بالحكومة كالمعاهد الدينية ، أو فى الأشخاص الإدارية الإقليمية و المحلية ، امتنع تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 ، و وجب إعمال قرار هذا المجلس الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 كما أفصح عن ذلك كتاب وزارة المالية رقم م 7/19/20 المؤرخ 17 من مارس سنة 1951 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية يستلزم لتطبيقه توافر شروط منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، و من ثم إذا طلب المدعى - الذى يشغل وظيفة مدرس بوزارة التربية و التعليم - ضم مدة خدمته السابقة بإحدى الوظائف الكتابية بإدارة المستخدمين بالأزهر ، فإن طلبه يكون فى غير محله ، إذ وظيفته السابقة لا تتفق طبيعتها مع وظيفة التدريس بوزارة التربية و التعليم .