الطعن رقم 695 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-11-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية محيى الدين حسن ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد نقل من سلك المياومة إلى الدرجة الثامنة فى أول أبريل سنة 1939 داخل الهيئة بالكادر العام فى ظل كادر سنة 1939 الذى تقضى المادة الثامنة منه بمنح المرشحين بداية درجات الوظائف الخالية المراد تعيينهم فيها ، و منح ستة جنيهات أول مربوط هذه الدرجة من هذا التاريخ ، و قد كان تعيينه فيها بناء على طلبه ، فإن ذلك لا يعتبر مساسا بالحقوق المكتسبة طالما أن سلطة الادارة مقيدة بأحكام الكادر المذكور و ليست تقديرية فلا تملك تعديل بداية الدرجة ، و أن المدعى قد نقل من اليومية إلى سلك الدرجات بالماهية ، و يعتبر بمثابة تعيين جديد فى ظل الكادر المشار إليه و فى حدود نطاقه .