⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 692 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-6-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و ضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المدعى - و هو موظف عمومى - إتهم بارتكاب تزوير فى أوراق أميرية أثناء تأدية وظيفته ، و بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جريمة اختلاس أموال أميرية ، و تولت النيابة التحقيق ، ثم أحالت الدعوى إلى غرفة الاتهام التى أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات ، و كانت المصلحة قد قررت وقفة احتياطيا عن العمل اعتبارا من 14 من مارس سنة 1953 ، ثم عرضت الأوراق على مجلس التأديب طالبة استمرار وقفه ، فقرر بجلسته المنعقدة فى 30 من يولية سنة 1953 استمرار وقفه وقفا موقوتا بانتهاء التحقيق المشار إليه ، كما قرر المجلس استمرار وقف صرف مرتبه ، و جاء فى أسباب هذا القرار أن الثابت من الأوراق أن المنسوب إلى كل من هذين الموظفين هو الاستيلاء على مبالغ من قيمة المكالمات الزائدة بتليفونات الإسكندرية نتيجة تزويرهما فى فواتير المشتركين ، و أن التحقيق فى هذه الوقائع المنسوبة إليهما لا يزال مستمرا بالنيابة المختصة ، و أن الأول منهما لا يزال محبوسا حبسا احتياطيا على ذمة القضية ، و أن مجلس التأديب يرى لذلك " أن مصلحة التحقيق مع الموظفين المذكورين فى هذه القضية تقضى باستمرار وقف كل منهما " - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن الواضح أن المقصود من هذا القرار - بحسب فحواه على هدى أسبابه - هو استمرار وقف المدعى حتى يفصل فيما هو منسوب إليه من اختلاس و تزوير ، و هى تهم لو صحت لانطوت على مخالفات إدارية فضلا عن اقتراف جرائم . فالمقصود من القرار ، و الحالة هذه ، هو استمرار الوقف حتى ينحسم هذا الموقف المعلق ، و هو لا ينحسم إلا بعد إتمام التحقيق الذى تتولاه النيابة العامة ، ثم الفصل فى التهم بعد ذلك بوساطة جهات القضاء المختصة ، و هذا هو التأويل الذى يتسق مع طبائع الأشياء و مع الحكمة التشريعية التى قامت عليها النصوص بوقف الموظف و وقف مرتبه خلال هذا الموقف المعلق . فتأويل الحكم المطعون فيه لفحوى قرار مجلس التأديب بأن المقصود منه هو انتهاء الوقف بإحالة المدعى إلى محكمة الجنايات يكون - و الحالة هذه - مسخا لفحوى القرار ، بما يخرجه عن الفهم الطبعى إلى فهم واضح الشذوذ لا يتسق مع مفاد النصوص على هدى الصالح العام و بمراعاة مقتضيات النظام الإدارى و حسن سير المرافق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن المدعى - و هو موظف عمومى - إتهم بارتكاب تزوير فى أوراق أميرية أثناء تأدية وظيفته ، و بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جريمة اختلاس أموال أميرية ، و تولت النيابة التحقيق ، ثم أحالت الدعوى إلى غرفة الاتهام التى أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات ، و كانت المصلحة قد قررت وقفة احتياطيا عن العمل اعتبارا من 14 من مارس سنة 1953 ، ثم عرضت الأوراق على مجلس التأديب طالبة استمرار وقفه ، فقرر بجلسته المنعقدة فى 30 من يولية سنة 1953 استمرار وقفه وقفا موقوتا بانتهاء التحقيق المشار إليه ، كما قرر المجلس استمرار وقف صرف مرتبه ، و جاء فى أسباب هذا القرار أن الثابت من الأوراق أن المنسوب إلى كل من هذين الموظفين هو الاستيلاء على مبالغ من قيمة المكالمات الزائدة بتليفونات الإسكندرية نتيجة تزويرهما فى فواتير المشتركين ، و أن التحقيق فى هذه الوقائع المنسوبة إليهما لا يزال مستمرا بالنيابة المختصة ، و أن الأول منهما لا يزال محبوسا حبسا احتياطيا على ذمة القضية ، و أن مجلس التأديب يرى لذلك " أن مصلحة التحقيق مع الموظفين المذكورين فى هذه القضية تقضى باستمرار وقف كل منهما " - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن الواضح أن المقصود من هذا القرار - بحسب فحواه على هدى أسبابه - هو استمرار وقف المدعى حتى يفصل فيما هو منسوب إليه من اختلاس و تزوير ، و هى تهم لو صحت لانطوت على مخالفات إدارية فضلا عن اقتراف جرائم . فالمقصود من القرار ، و الحالة هذه ، هو استمرار الوقف حتى ينحسم هذا الموقف المعلق ، و هو لا ينحسم إلا بعد إتمام التحقيق الذى تتولاه النيابة العامة ، ثم الفصل فى التهم بعد ذلك بوساطة جهات القضاء المختصة ، و هذا هو التأويل الذى يتسق مع طبائع الأشياء و مع الحكمة التشريعية التى قامت عليها النصوص بوقف الموظف و وقف مرتبه خلال هذا الموقف المعلق . فتأويل الحكم المطعون فيه لفحوى قرار مجلس التأديب بأن المقصود منه هو انتهاء الوقف بإحالة المدعى إلى محكمة الجنايات يكون - و الحالة هذه - مسخا لفحوى القرار ، بما يخرجه عن الفهم الطبعى إلى فهم واضح الشذوذ لا يتسق مع مفاد النصوص على هدى الصالح العام و بمراعاة مقتضيات النظام الإدارى و حسن سير المرافق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت أن المدعى - و هو موظف عمومى - إتهم بارتكاب تزوير فى أوراق أميرية أثناء تأدية وظيفته ، و بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جريمة اختلاس أموال أميرية ، و تولت النيابة التحقيق ، ثم أحالت الدعوى إلى غرفة الاتهام التى أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات ، و كانت المصلحة قد قررت وقفة احتياطيا عن العمل اعتبارا من 14 من مارس سنة 1953 ، ثم عرضت الأوراق على مجلس التأديب طالبة استمرار وقفه ، فقرر بجلسته المنعقدة فى 30 من يولية سنة 1953 استمرار وقفه وقفا موقوتا بانتهاء التحقيق المشار إليه ، كما قرر المجلس استمرار وقف صرف مرتبه ، و جاء فى أسباب هذا القرار أن الثابت من الأوراق أن المنسوب إلى كل من هذين الموظفين هو الاستيلاء على مبالغ من قيمة المكالمات الزائدة بتليفونات الإسكندرية نتيجة تزويرهما فى فواتير المشتركين ، و أن التحقيق فى هذه الوقائع المنسوبة إليهما لا يزال مستمرا بالنيابة المختصة ، و أن الأول منهما لا يزال محبوسا حبسا احتياطيا على ذمة القضية ، و أن مجلس التأديب يرى لذلك " أن مصلحة التحقيق مع الموظفين المذكورين فى هذه القضية تقضى باستمرار وقف كل منهما " - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن الواضح أن المقصود من هذا القرار - بحسب فحواه على هدى أسبابه - هو استمرار وقف المدعى حتى يفصل فيما هو منسوب إليه من اختلاس و تزوير ، و هى تهم لو صحت لانطوت على مخالفات إدارية فضلا عن اقتراف جرائم . فالمقصود من القرار ، و الحالة هذه ، هو استمرار الوقف حتى ينحسم هذا الموقف المعلق ، و هو لا ينحسم إلا بعد إتمام التحقيق الذى تتولاه النيابة العامة ، ثم الفصل فى التهم بعد ذلك بوساطة جهات القضاء المختصة ، و هذا هو التأويل الذى يتسق مع طبائع الأشياء و مع الحكمة التشريعية التى قامت عليها النصوص بوقف الموظف و وقف مرتبه خلال هذا الموقف المعلق . فتأويل الحكم المطعون فيه لفحوى قرار مجلس التأديب بأن المقصود منه هو انتهاء الوقف بإحالة المدعى إلى محكمة الجنايات يكون - و الحالة هذه - مسخا لفحوى القرار ، بما يخرجه عن الفهم الطبعى إلى فهم واضح الشذوذ لا يتسق مع مفاد النصوص على هدى الصالح العام و بمراعاة مقتضيات النظام الإدارى و حسن سير المرافق .